____________________
ويحتمل إرادة حقيقته فما لم ينقل وإن تصرف يكون له لو أسلم ولكن ينبغي اخراج التصرف الناقل إليه بعد الله يعلم.
قوله (والزوج كالواحد الخ)) يعني إذا خلفت المسلمة ورثة كفارا وزوجا مسلما أو بالعكس فالزوج كالوارث الواحد القريب، الذي حكم بأن المال له، فإن أسلم بعده أحد من الورثة ليس له ميراثه، فإنه بمجرد موتها استورث الزوج كل التركة، النصف أو الربع بالفرض إن قلنا بأن المراد بالولد المانع عن النصف مطلق الولد، وارثا كان أم لا، والباقي بالرد.
دليله ما تقدم في اثبات الرد.
وقيل: إن الباقي للوارث إن أسلم قبل القسمة بين الإمام والزوج.
والزوجة كالمتعدد. فإن أسلم وارثه بعد القسمة بين الزوجة والإمام فلا شئ له، بل لها الربع، ويحتمل الثمن أن كان هنا ولد والباقي له عليه السلام.
وإن أسلم قبلها فلها الربع ويحتمل الثمن أن كان له ولد والباقي لمن أسلم.
هذا على تقدير عدم الرد، أما على تقدير الرد فهي كالواحد تجوز المال، فلا شئ له ولا للإمام عليه السلام.
وقال في القواعد: إن قلنا بالرد عليهما لم يرث، وإن منعناه ورث ما فضل عن فرضيهما.
ينبغي التفصيل بقبل القسمة أو بعدها إلا أن يكون مبنيا على منع الإمام، الكافر.
وبالجملة، المسألة فرع مسألة الرد وقد مرت فكان ينبغي على مذهب المصنف هنا في الزوجة التفصيل بأنه إن كان حال الحضور فهي كالمتعدد، وإلا فكالواحد.
فكأن المقصود ذلك، وترك للظهور، أو أشار إلى الرجوع عن الأصل.
قوله (والزوج كالواحد الخ)) يعني إذا خلفت المسلمة ورثة كفارا وزوجا مسلما أو بالعكس فالزوج كالوارث الواحد القريب، الذي حكم بأن المال له، فإن أسلم بعده أحد من الورثة ليس له ميراثه، فإنه بمجرد موتها استورث الزوج كل التركة، النصف أو الربع بالفرض إن قلنا بأن المراد بالولد المانع عن النصف مطلق الولد، وارثا كان أم لا، والباقي بالرد.
دليله ما تقدم في اثبات الرد.
وقيل: إن الباقي للوارث إن أسلم قبل القسمة بين الإمام والزوج.
والزوجة كالمتعدد. فإن أسلم وارثه بعد القسمة بين الزوجة والإمام فلا شئ له، بل لها الربع، ويحتمل الثمن أن كان هنا ولد والباقي له عليه السلام.
وإن أسلم قبلها فلها الربع ويحتمل الثمن أن كان له ولد والباقي لمن أسلم.
هذا على تقدير عدم الرد، أما على تقدير الرد فهي كالواحد تجوز المال، فلا شئ له ولا للإمام عليه السلام.
وقال في القواعد: إن قلنا بالرد عليهما لم يرث، وإن منعناه ورث ما فضل عن فرضيهما.
ينبغي التفصيل بقبل القسمة أو بعدها إلا أن يكون مبنيا على منع الإمام، الكافر.
وبالجملة، المسألة فرع مسألة الرد وقد مرت فكان ينبغي على مذهب المصنف هنا في الزوجة التفصيل بأنه إن كان حال الحضور فهي كالمتعدد، وإلا فكالواحد.
فكأن المقصود ذلك، وترك للظهور، أو أشار إلى الرجوع عن الأصل.