فإن اجتمع الذكور والإناث فالمال بينهم للذكر ضعف الأنثى.
____________________
أولى) (1)، والسنة.
مثل ما دلت على أن الأقرب إلى الميت نسبا أولى بميراثه كما مر في صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في كتاب علي عليه السلام: إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه (2).
وما روي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه (3).
وما يدل على بطلان العصبة، وسيجئ.
والاجماع على أن الأقرب أولى بالميراث من الأبعد، ويؤيده الاعتبار.
ودليل مساواة الإخوة، وكذا الأخوات، ظاهر، كأخذ أحدهم جميع التركة لو أنفرد.
ودليل كون المال للإخوة والأخوات معا للذكر ضعف الأنثى، قوله تعالى:
فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين (4)، مع الأخبار والاجماع ظاهرا.
ودليل كون النصف للواحدة، الكتاب (5) والسنة (6) كدليل كون الثلثين
مثل ما دلت على أن الأقرب إلى الميت نسبا أولى بميراثه كما مر في صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في كتاب علي عليه السلام: إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه (2).
وما روي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه (3).
وما يدل على بطلان العصبة، وسيجئ.
والاجماع على أن الأقرب أولى بالميراث من الأبعد، ويؤيده الاعتبار.
ودليل مساواة الإخوة، وكذا الأخوات، ظاهر، كأخذ أحدهم جميع التركة لو أنفرد.
ودليل كون المال للإخوة والأخوات معا للذكر ضعف الأنثى، قوله تعالى:
فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين (4)، مع الأخبار والاجماع ظاهرا.
ودليل كون النصف للواحدة، الكتاب (5) والسنة (6) كدليل كون الثلثين