ويطهر الجلد بمجرد الذكاة وإن لم يدبغ على رأي، فإن كان مما يؤكل لحمه حل بالذبح (بالذكاة)، وإلا فلا.
____________________
وأما المسوخات فعلى القول بأنها نجسة فظاهر عدم الذكاة فيها (وعدم النفع أيضا خ) وأما على القول الآخر المشهور كما هو الظاهر فالقاعدة الأولى تقتضي عدم الذكاة. وبعض الذي ذكرناه في السباع يدل على جريانها فيها فتأمل واحتط.
وأما الحشرات فالجريان فيها بعيد، لعدم استعمال المسلمين، وعدم الاشتراك في الانتفاع غالبا، وعدم فهم الذكاة، وقلة القائل، فلعله ليس مما يقبل الذبح مثل الفارة، ولا شك أن الاجتناب عن الكل أحوط.
ثم على القول بوقوع الذكاة تطهر بالذكاة، فإن كان مأكول اللحم يحل أكله أيضا كسائر استعماله وإلا فيطهر ويحل سائر استعماله (1) فقط من غير اشتراط شئ في غير جلده.
وأما اشتراط الذبح بعد ذلك في استعمال جلده ففيه أيضا خلاف، وأكثر ما تقدم مثل الأصل يدل على الجواز من غير اشتراط، وكذا رواية سماعة المتقدمة وما تقدم في: يحق جواز الصلاة في السنجاب والخز وغيرهما (2) فإنها تدل عليه من غير اشتراط دباغه، والأصل كاف مع عدم الدليل.
ونقل عن الشيخين، والمرتضى، وابن إدريس، اشتراط الذبح، واحتج الشيخ عليه. بالاجماع على الجواز بعد الذبح، وبعدم الدليل قبله.
وبرواية مخلد بن سراج، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، إذ دخل
وأما الحشرات فالجريان فيها بعيد، لعدم استعمال المسلمين، وعدم الاشتراك في الانتفاع غالبا، وعدم فهم الذكاة، وقلة القائل، فلعله ليس مما يقبل الذبح مثل الفارة، ولا شك أن الاجتناب عن الكل أحوط.
ثم على القول بوقوع الذكاة تطهر بالذكاة، فإن كان مأكول اللحم يحل أكله أيضا كسائر استعماله وإلا فيطهر ويحل سائر استعماله (1) فقط من غير اشتراط شئ في غير جلده.
وأما اشتراط الذبح بعد ذلك في استعمال جلده ففيه أيضا خلاف، وأكثر ما تقدم مثل الأصل يدل على الجواز من غير اشتراط، وكذا رواية سماعة المتقدمة وما تقدم في: يحق جواز الصلاة في السنجاب والخز وغيرهما (2) فإنها تدل عليه من غير اشتراط دباغه، والأصل كاف مع عدم الدليل.
ونقل عن الشيخين، والمرتضى، وابن إدريس، اشتراط الذبح، واحتج الشيخ عليه. بالاجماع على الجواز بعد الذبح، وبعدم الدليل قبله.
وبرواية مخلد بن سراج، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، إذ دخل