____________________
(الأول في ما يحصل به الجلل) وفيه أبحاث:
(الأول) المشهور أنه إنما يحصل بأكل عذرة الانسان فقط، ونقل عن أبي الصلاح إلحاق غيرها من النجاسات بها، وهو قياس لا نقول به.
(الثاني) في مدة حصوله، وهي المدة التي يقال بالأكل فيها إنه حلال، ولكنها غير منضبطة شرعا، ولا لغة، ولا عرفا، وفي بعض الروايات ما يدل على أنه لا بد من كون غذائها ذلك، ولم يكن له غذاء غيرها، وأنه لا بد من الاتصال، فلو خلطت لم يحرم ولم يصر جلالة.
وهي مرسلة موسى بن أكيل، عن بعض أصحابنا (به خ ل)، عن أبي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت، قال: فقال: يغسل باقي جوفها ثم لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة، والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها (1).
فيها دلالة على وجوب غسل الجوف إذا نجس، فيفهم منها تنجيس البواطن، وهو خلاف المشهور إلا أن تخصه بأنها لا تنجس بنجاستها، لا أنها لا تنجس بالنجاسة الخارجية، وهو بعيد وخلاف ظاهر كلامهم، فتأمل.
ويمكن حملها على الاستحباب في ذلك لضعفها.
ومرسلة علي بن أسباط عمن روى في الجلالات: لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن (2).
(الأول) المشهور أنه إنما يحصل بأكل عذرة الانسان فقط، ونقل عن أبي الصلاح إلحاق غيرها من النجاسات بها، وهو قياس لا نقول به.
(الثاني) في مدة حصوله، وهي المدة التي يقال بالأكل فيها إنه حلال، ولكنها غير منضبطة شرعا، ولا لغة، ولا عرفا، وفي بعض الروايات ما يدل على أنه لا بد من كون غذائها ذلك، ولم يكن له غذاء غيرها، وأنه لا بد من الاتصال، فلو خلطت لم يحرم ولم يصر جلالة.
وهي مرسلة موسى بن أكيل، عن بعض أصحابنا (به خ ل)، عن أبي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت، قال: فقال: يغسل باقي جوفها ثم لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة، والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها (1).
فيها دلالة على وجوب غسل الجوف إذا نجس، فيفهم منها تنجيس البواطن، وهو خلاف المشهور إلا أن تخصه بأنها لا تنجس بنجاستها، لا أنها لا تنجس بالنجاسة الخارجية، وهو بعيد وخلاف ظاهر كلامهم، فتأمل.
ويمكن حملها على الاستحباب في ذلك لضعفها.
ومرسلة علي بن أسباط عمن روى في الجلالات: لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن (2).