ولو كان معها ابن فلها السدس، ولو لم يخلف وارثا من قبل الأم لم يرثه الأب ولا من يتقرب به، بل ميراثه للإمام.
وأما ولد الزنا فلا يرثه أبواه ولا من يتقرب بهما، وكذا هو لا
____________________
قوله: (ولو لم يخلف سوى أمه الخ) أي لو مات ولد الملاعنة ولم يخلف ممن يرثه إلا أمه ترثه جميع ما تركه، الثلث بالتسمية، والباقي بالرد، لما تقرر من القواعد الميراثية.
وفيه إشارة إلى أن ليس الباقي للإمام كما هو مقتضى بعض الروايات المتقدمة ومذهب الفقيه، من أن الباقي مع ظهوره عليه السلام له، ومع غيبته لها وقد مر مفصلا ومرجحا.
قوله: (ولو كان معها ابن الخ) إذا خلف ولد الملاعنة معها ابنه فللأم السدس والباقي للولد، ولو لم يخلف وارثا من الأم ومن يتقرب بها وولده وزوجته فهو كمن لم يخلف وارثا أصلا، وإن كان الملاعن أو من يتقرب به موجودا فإنه بالنسبة إليه أجنبي وليس بوارث.
وبالجملة هذا الولد ماله أب ولا من يتقرب به فوارثه منحصر في الأم ومن يتقرب بها وولده وزوجته فهو بالنسبة إليهما كسائر أولادها، فمع وجودها أو وجود من يتقرب بها يرثانه وبالعكس.
فلو مات ولم يخلف أحدا منهم فهو كمن لا وارث له، فميراثه ميراثه، وقد تقرر أنه للإمام عليه السلام.
قوله: (وأما ولد الزنا فلا يرثه الخ) قد تقرر بالشرع الشريف إن الزنا لا يثبت به النسب لقوله صلى الله عليه وآله بالطريق العامة (1) والخاصة: الولد
وفيه إشارة إلى أن ليس الباقي للإمام كما هو مقتضى بعض الروايات المتقدمة ومذهب الفقيه، من أن الباقي مع ظهوره عليه السلام له، ومع غيبته لها وقد مر مفصلا ومرجحا.
قوله: (ولو كان معها ابن الخ) إذا خلف ولد الملاعنة معها ابنه فللأم السدس والباقي للولد، ولو لم يخلف وارثا من الأم ومن يتقرب بها وولده وزوجته فهو كمن لم يخلف وارثا أصلا، وإن كان الملاعن أو من يتقرب به موجودا فإنه بالنسبة إليه أجنبي وليس بوارث.
وبالجملة هذا الولد ماله أب ولا من يتقرب به فوارثه منحصر في الأم ومن يتقرب بها وولده وزوجته فهو بالنسبة إليهما كسائر أولادها، فمع وجودها أو وجود من يتقرب بها يرثانه وبالعكس.
فلو مات ولم يخلف أحدا منهم فهو كمن لا وارث له، فميراثه ميراثه، وقد تقرر أنه للإمام عليه السلام.
قوله: (وأما ولد الزنا فلا يرثه الخ) قد تقرر بالشرع الشريف إن الزنا لا يثبت به النسب لقوله صلى الله عليه وآله بالطريق العامة (1) والخاصة: الولد