____________________
وللاختصار على ذلك في رواية محمد بن مسلم المتقدمة وغيرها.
مثل ضعيفة يزيد الصائغ، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا، ولكن لهن قيمة الطوب والخشب، قال: قلت له: إن الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا وليناهم ضربناهم بالسوط، فإن انتهوا، وإلا ضربناهم بالسيف (1).
فإن الممنوع فيها ما كانت غير الرباع وهي الدور والمساكن.
وتدل على القيمة رواية يزيد الصائغ وغيرها، قال الشيخ: لا تدل على أن لهن من الأرضين نصيبا إلا من جهة دليل الخطاب، وذلك يترك لدليل أي دليله مفهوم يسقط بالمنطوق الذي هو غيرها من الروايات.
وأنت تعلم أن ليس مفهوم رواية الشيخ المفيد رحمه الله دليلا حتى يسقط بالمنطوق، فإنه مفهوم اللقب، وليس بدليل، وهو واضح، وإن سلم كونه (2) صفة، فكذلك فتأمل.
(الثالث) المنع من عين الرباع فقط دون قيمتها فتأخذ من عين الجميع غير الرباع ومنها القيمة فلا تحريم عن شئ بالكلية، وهو مذهب السيد.
والفرق بينه وبين مذهب الشيخ المفيد في (3) حرمانها عن قيمة أرض الرباع عنده وأخذها عند السيد، فالتفاوت في قيمة أرض الرباع وعدمها، ولو فرض عدم القيمة لها لا فرق بينهما.
وكأن السيد نظر إلى عدم اعتبار الأخبار، فإنها ما وصلت إلى حد التواتر
مثل ضعيفة يزيد الصائغ، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا، ولكن لهن قيمة الطوب والخشب، قال: قلت له: إن الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا وليناهم ضربناهم بالسوط، فإن انتهوا، وإلا ضربناهم بالسيف (1).
فإن الممنوع فيها ما كانت غير الرباع وهي الدور والمساكن.
وتدل على القيمة رواية يزيد الصائغ وغيرها، قال الشيخ: لا تدل على أن لهن من الأرضين نصيبا إلا من جهة دليل الخطاب، وذلك يترك لدليل أي دليله مفهوم يسقط بالمنطوق الذي هو غيرها من الروايات.
وأنت تعلم أن ليس مفهوم رواية الشيخ المفيد رحمه الله دليلا حتى يسقط بالمنطوق، فإنه مفهوم اللقب، وليس بدليل، وهو واضح، وإن سلم كونه (2) صفة، فكذلك فتأمل.
(الثالث) المنع من عين الرباع فقط دون قيمتها فتأخذ من عين الجميع غير الرباع ومنها القيمة فلا تحريم عن شئ بالكلية، وهو مذهب السيد.
والفرق بينه وبين مذهب الشيخ المفيد في (3) حرمانها عن قيمة أرض الرباع عنده وأخذها عند السيد، فالتفاوت في قيمة أرض الرباع وعدمها، ولو فرض عدم القيمة لها لا فرق بينهما.
وكأن السيد نظر إلى عدم اعتبار الأخبار، فإنها ما وصلت إلى حد التواتر