ولكل نصيب من يتقرب به، فإن كانوا من قبل الأب أو الأبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا فبالسوية.
ولأولاد الأخت للأب أو لهما النصف، للذكر ضعف الأنثى والباقي لهم بالرد إن فقد المشارك.
ولأولاد الأختين الثلثان، لكل نصيب من يتقرب به، ويقوم مقامهم مع عدمهم أولاد الإخوة للأب.
ويدخل النقص بدخول الزوج أو الزوجة عليهم دون المتقرب بالأم.
ولأولاد الأخت من الأم السدس بالسوية.
____________________
بالأبوين، فكما لا رد معهم لا رد مع من هو بمنزلتهم، والوجه الثاني المذكور سابقا يقتضي عدم الرد عليها مع المتقرب بالأب أيضا.
إلا أن يقال: ليس لها مرتبتان، بل كل مرتبة واحدة، فإن السدس للواحد، والثلث لأكثر، بخلاف الزوج والزوجة والأم، وهو ظاهر.
نعم يمكن أن يقال: لما لم تنقص عن السدس أصلا فلا ينبغي الزيادة والرد إلا أن هذا ليس بوجه صحيح إذ لا يقتضي عدم النقص عن حصة قليلة عدم حصول الزيادة عليها أصلا، وهو ظاهر، بل هو نكتة، ووجه مناسب يقال للرد على المتقرب بالأبوين وعدمه على المتقرب بالأم لحصول النقص عليه، وإنما الدليل النص أو الاجماع فتأمل.
قوله: (ويقوم أولاد الإخوة والأخوات الخ) أي يقوم أولاد الإخوة مقام آبائهم مع عدمهم، ولكل نصيب من يتقرب به، فلأولاد الإخوة للأم المال كله بالفرض سدسا أو ثلثا، والباقي بالرد إن لم يكن معهم من يرث، وإن كان معهم
إلا أن يقال: ليس لها مرتبتان، بل كل مرتبة واحدة، فإن السدس للواحد، والثلث لأكثر، بخلاف الزوج والزوجة والأم، وهو ظاهر.
نعم يمكن أن يقال: لما لم تنقص عن السدس أصلا فلا ينبغي الزيادة والرد إلا أن هذا ليس بوجه صحيح إذ لا يقتضي عدم النقص عن حصة قليلة عدم حصول الزيادة عليها أصلا، وهو ظاهر، بل هو نكتة، ووجه مناسب يقال للرد على المتقرب بالأبوين وعدمه على المتقرب بالأم لحصول النقص عليه، وإنما الدليل النص أو الاجماع فتأمل.
قوله: (ويقوم أولاد الإخوة والأخوات الخ) أي يقوم أولاد الإخوة مقام آبائهم مع عدمهم، ولكل نصيب من يتقرب به، فلأولاد الإخوة للأم المال كله بالفرض سدسا أو ثلثا، والباقي بالرد إن لم يكن معهم من يرث، وإن كان معهم