فإن لم يكن غيرها ولو ضامن جريرة رد عليها مع الغيبة، وإلا فعلى الإمام على رأي.
ومع الولد وإن نزل الثمن.
____________________
يذكر طريقه إلى كل من حذف وأخذ من كتابه في الفهرست وغيره.
وبالجملة، بمثل هذا الكلام في أمثال هذا المقام لا يمن الاحتجاج، ولهذا ما نجد كثيرا مما قال في هذا المقام مطابقا لما فعله، فكأنه يريد شيئا آخر، ولهذا عد اسناده إلى المحذوف غير معتبر كثيرا خصوصا إلى هذا الرجل، وأن العلماء تعبوا في تصحيح طرقه، وحكموا بضعف الأكثر.
والظاهر أن غرضهم عدم الاعتبار بذلك الخبر والاحتجاج به وهو ظاهر.
وأيضا دلالتها على المطلوب غير واضحة، لاحتمال إرادة عدم الرد مع وجود وارث آخر غير الإمام عليه السلام.
ويؤيده عدم تنكير الرد، ولو سلم أولت للجمع، وإن لم يمكن تحذف بواحدة مثلها تبقى البواقي الدالة على الرد سليمة عن المعارض.
والحاصل أن الرد على الزوج واضح، الحمد لله.
وأما الزوجة، فالظاهر عدم الرد عليها لظاهر الآية والأخبار الكثيرة وقد مر بعضها مثل ما في رواية محمد بن نعيم، عن العبد الصالح: فكتب إلي: اعط المرأة الربع، واحمل الباقي إلينا (1).
وما في رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل توفي وترك امرأته؟ قال: للمرأة الربع وما بقي فللإمام عليه السلام. ومثلها روايته الأخرى عنه
وبالجملة، بمثل هذا الكلام في أمثال هذا المقام لا يمن الاحتجاج، ولهذا ما نجد كثيرا مما قال في هذا المقام مطابقا لما فعله، فكأنه يريد شيئا آخر، ولهذا عد اسناده إلى المحذوف غير معتبر كثيرا خصوصا إلى هذا الرجل، وأن العلماء تعبوا في تصحيح طرقه، وحكموا بضعف الأكثر.
والظاهر أن غرضهم عدم الاعتبار بذلك الخبر والاحتجاج به وهو ظاهر.
وأيضا دلالتها على المطلوب غير واضحة، لاحتمال إرادة عدم الرد مع وجود وارث آخر غير الإمام عليه السلام.
ويؤيده عدم تنكير الرد، ولو سلم أولت للجمع، وإن لم يمكن تحذف بواحدة مثلها تبقى البواقي الدالة على الرد سليمة عن المعارض.
والحاصل أن الرد على الزوج واضح، الحمد لله.
وأما الزوجة، فالظاهر عدم الرد عليها لظاهر الآية والأخبار الكثيرة وقد مر بعضها مثل ما في رواية محمد بن نعيم، عن العبد الصالح: فكتب إلي: اعط المرأة الربع، واحمل الباقي إلينا (1).
وما في رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل توفي وترك امرأته؟ قال: للمرأة الربع وما بقي فللإمام عليه السلام. ومثلها روايته الأخرى عنه