المقصد الثاني: في موانع الإرث وهي خمسة: (الأول) الكفر، فلا يرث الذمي والحربي والمرتد مسلما، ويرث المسلم الكافر.
____________________
مر في عدم الرد على الزوجة فتذكر فإنه كانت في الرواية: (ولا يجوز دفعه إلى الظالم لأحد اختيارا، وإن أخذه قهرا فلا إثم).
والظاهر عدم الضمان إن كان تصرفه فيه مشروعا ويده لم تكن يد ضمان قبل الأخذ منه وإلا ضامن كغيره من الأموال فتأمل.
قوله: (وكل من مات الخ) دليله ما تقدم من الأخبار، بل هذه المسألة هي تلك المسألة، والظاهر أن الإعادة للتصريح بحال الحربي، وقد مر في بحث الجهاد (1).
دليل كون ما يتركه المشركون خوفا من غير حرب له عليه السلام، فإنه من الأنفال، وذلك له عليه السلام.
قوله: (الكفر الخ) من موانع الوارث عن الإرث: الكفر، فإنه يمنع الكافر بأنواعه مرتدا وأصليا، ذميا وحربيا من أن يرث شيئا عن مورثه المسلم مطلقا.
دليله لعله الاجماع، والأخبار المخصصة لعموم آيات الإرث وأخباره واجماعه.
والظاهر عدم الضمان إن كان تصرفه فيه مشروعا ويده لم تكن يد ضمان قبل الأخذ منه وإلا ضامن كغيره من الأموال فتأمل.
قوله: (وكل من مات الخ) دليله ما تقدم من الأخبار، بل هذه المسألة هي تلك المسألة، والظاهر أن الإعادة للتصريح بحال الحربي، وقد مر في بحث الجهاد (1).
دليل كون ما يتركه المشركون خوفا من غير حرب له عليه السلام، فإنه من الأنفال، وذلك له عليه السلام.
قوله: (الكفر الخ) من موانع الوارث عن الإرث: الكفر، فإنه يمنع الكافر بأنواعه مرتدا وأصليا، ذميا وحربيا من أن يرث شيئا عن مورثه المسلم مطلقا.
دليله لعله الاجماع، والأخبار المخصصة لعموم آيات الإرث وأخباره واجماعه.