(الثالث) القتل.
ويمنع القاتل عمدا ظلما، وفي الخطأ قولان أظهرهما
____________________
على قدر ما أعتق منه لورثته، ما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله (1).
قوله: (ومع ظهور الإمام لو قصر الخ)) أي لو خلف زوج حر زوجته المملوكة فقط حال ظهور الإمام عليه السلام، وقلنا بشراء الزوجة في الجملة، وبعدم الرد عليها حينئذ كما هو مذهب المصنف هنا، وإلا فلا شراء بانتفاء الأول ويشترى مع انتفاء الثاني قطعا ولم يف الربع الذي نصيب الزوجة بثمنها، ويفي كل التركة بذلك هل تشترى المرأة بما يفي من التركة وتعتق وإن كان فاضلا تعطى أم لا؟ بل يكون المال كله للإمام عليه السلام بناء على عدم الشراء إذا لم يف النصيب بالثمن وإلا يشترى بعضها ويعتق ذلك وتسعى؟ فيه نظر.
وجه العدم ظاهر، وهو أن الشراء إنما يكون بمال يرثه ويملكه المشتري على تقدير كونه حرا والفرض هنا عدم الرد لها وعدم كفاية نصيبها بثمنها.
ووجه ثبوته عموم الدليل وعدم التفصيل، ولهذا أطلق القائل بشرائها من غير تقييد بصورة يفي نصيبها بثمنها.
وكأنه ضعيف، إذ الدليل مخصوص بصورة يفي، وكذا اطلاق قولهم، لما قلنا من أن الشراء إنما يكون بماله على تقدير عتقه، فينبغي أن لا يكون النظر بناء على القول بعدم الرد.
ويحتمل أن يكون وجه النظر أنه هل لها رد أم لا؟ فعلى الأول تشترى، وعلى الثاني لا، ولكن لا يناسب النظر من المصنف بعد الجزم على المبنى عليه وهو عدم الرد حينئذ ولا القيد بحال الحضور فتأمل.
قوله: (ويمنع القاتل عمدا الخ) قد نقل الاجماع على عدم إرث القاتل
قوله: (ومع ظهور الإمام لو قصر الخ)) أي لو خلف زوج حر زوجته المملوكة فقط حال ظهور الإمام عليه السلام، وقلنا بشراء الزوجة في الجملة، وبعدم الرد عليها حينئذ كما هو مذهب المصنف هنا، وإلا فلا شراء بانتفاء الأول ويشترى مع انتفاء الثاني قطعا ولم يف الربع الذي نصيب الزوجة بثمنها، ويفي كل التركة بذلك هل تشترى المرأة بما يفي من التركة وتعتق وإن كان فاضلا تعطى أم لا؟ بل يكون المال كله للإمام عليه السلام بناء على عدم الشراء إذا لم يف النصيب بالثمن وإلا يشترى بعضها ويعتق ذلك وتسعى؟ فيه نظر.
وجه العدم ظاهر، وهو أن الشراء إنما يكون بمال يرثه ويملكه المشتري على تقدير كونه حرا والفرض هنا عدم الرد لها وعدم كفاية نصيبها بثمنها.
ووجه ثبوته عموم الدليل وعدم التفصيل، ولهذا أطلق القائل بشرائها من غير تقييد بصورة يفي نصيبها بثمنها.
وكأنه ضعيف، إذ الدليل مخصوص بصورة يفي، وكذا اطلاق قولهم، لما قلنا من أن الشراء إنما يكون بماله على تقدير عتقه، فينبغي أن لا يكون النظر بناء على القول بعدم الرد.
ويحتمل أن يكون وجه النظر أنه هل لها رد أم لا؟ فعلى الأول تشترى، وعلى الثاني لا، ولكن لا يناسب النظر من المصنف بعد الجزم على المبنى عليه وهو عدم الرد حينئذ ولا القيد بحال الحضور فتأمل.
قوله: (ويمنع القاتل عمدا الخ) قد نقل الاجماع على عدم إرث القاتل