____________________
قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف، وقال: في كتاب علي عليه السلام: إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: أنت ومالك لأبيك (1).
وصحيحة أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل: أنت ومالك لأبيك (2).
وغير ذلك من الأخبار.
وقيده الشيخ في الاستبصار بالاحتياج للتقييد في بعض الأخبار، مثل حسنة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه قال: يأكل منه، فأما الأم فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها (3).
وأنت تعلم أن هذه لا تصلح للتقييد، وأنه لا يفهم عدم جواز الأخذ إلا نفقته الواجبة، لكن قواعدهم تقتضي ذلك، فتأمل.
(الرابع) أكل المار على ثمرة أو زرع ما يمر عليه على رأي المصنف هنا وجماعة، وفي المسألة خلاف سببه اختلاف الروايات، وذكروا له شروطا، وقد مر البحث عنها في التجارة فتذكر (4).
ونشير هنا اجمالا إلى الروايات، فأما رواية الحل فهي رواية محمد بن مروان،
وصحيحة أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل: أنت ومالك لأبيك (2).
وغير ذلك من الأخبار.
وقيده الشيخ في الاستبصار بالاحتياج للتقييد في بعض الأخبار، مثل حسنة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه قال: يأكل منه، فأما الأم فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها (3).
وأنت تعلم أن هذه لا تصلح للتقييد، وأنه لا يفهم عدم جواز الأخذ إلا نفقته الواجبة، لكن قواعدهم تقتضي ذلك، فتأمل.
(الرابع) أكل المار على ثمرة أو زرع ما يمر عليه على رأي المصنف هنا وجماعة، وفي المسألة خلاف سببه اختلاف الروايات، وذكروا له شروطا، وقد مر البحث عنها في التجارة فتذكر (4).
ونشير هنا اجمالا إلى الروايات، فأما رواية الحل فهي رواية محمد بن مروان،