____________________
ويدل أيضا على تحريم لحمه رواية (1) تدل على الاستبراء بسبعة مطلقا وكأن المصنف حملها على عدم الاشتداد والاستحباب.
ويمكن حملها على الأعم ولكن يكون الاستبراء واجبا ويحرم قبله، وهو خلاف ما تقرر مع عدم صحة السند.
ويمكن حمله على الأعم وجعل الاجتناب أولى أعم من أن يكون حراما أو مكروها والاستبراء راجحا أعم من أن يكون واجبا أو مستحبا كل ذلك بالعناية فتأمل.
والمصنف ما ذكر هنا الاستبراء في صورة التحريم. بل في صورة الكراهة والاستحباب فقط، وما أعرف وجهه، كأنه إذا حرم لا يحل بالاستبراء، لعدم الدليل، ولكن لا دليل على التحريم أيضا فتأمل.
وتدل على عدم البأس بلبن الانسان، وأنه مكروه صحيحة أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه: جعلني الله فداك من كل سوء: امرأة أرضعت عناقا (2) حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب عليه السلام: فعل مكروه ولا بأس به (3).
فيها: إن المكروه لا بأس به.
وإنه مع الكبر والشدة مكروه فبدونهما يجوز بالطريق الأولى، ويحتمل الكراهة مطلقا.
والظاهر أن المراد لحمها ولحم نسلها، فتأمل.
ويمكن حملها على الأعم ولكن يكون الاستبراء واجبا ويحرم قبله، وهو خلاف ما تقرر مع عدم صحة السند.
ويمكن حمله على الأعم وجعل الاجتناب أولى أعم من أن يكون حراما أو مكروها والاستبراء راجحا أعم من أن يكون واجبا أو مستحبا كل ذلك بالعناية فتأمل.
والمصنف ما ذكر هنا الاستبراء في صورة التحريم. بل في صورة الكراهة والاستحباب فقط، وما أعرف وجهه، كأنه إذا حرم لا يحل بالاستبراء، لعدم الدليل، ولكن لا دليل على التحريم أيضا فتأمل.
وتدل على عدم البأس بلبن الانسان، وأنه مكروه صحيحة أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه: جعلني الله فداك من كل سوء: امرأة أرضعت عناقا (2) حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب عليه السلام: فعل مكروه ولا بأس به (3).
فيها: إن المكروه لا بأس به.
وإنه مع الكبر والشدة مكروه فبدونهما يجوز بالطريق الأولى، ويحتمل الكراهة مطلقا.
والظاهر أن المراد لحمها ولحم نسلها، فتأمل.