مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ٢٥٩
ويستبرئ استحبابا بسبعة أيام، وإن اشتد حرم لحمه ونسله.
____________________
ويدل أيضا على تحريم لحمه رواية (1) تدل على الاستبراء بسبعة مطلقا وكأن المصنف حملها على عدم الاشتداد والاستحباب.
ويمكن حملها على الأعم ولكن يكون الاستبراء واجبا ويحرم قبله، وهو خلاف ما تقرر مع عدم صحة السند.
ويمكن حمله على الأعم وجعل الاجتناب أولى أعم من أن يكون حراما أو مكروها والاستبراء راجحا أعم من أن يكون واجبا أو مستحبا كل ذلك بالعناية فتأمل.
والمصنف ما ذكر هنا الاستبراء في صورة التحريم. بل في صورة الكراهة والاستحباب فقط، وما أعرف وجهه، كأنه إذا حرم لا يحل بالاستبراء، لعدم الدليل، ولكن لا دليل على التحريم أيضا فتأمل.
وتدل على عدم البأس بلبن الانسان، وأنه مكروه صحيحة أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه: جعلني الله فداك من كل سوء: امرأة أرضعت عناقا (2) حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب عليه السلام: فعل مكروه ولا بأس به (3).
فيها: إن المكروه لا بأس به.
وإنه مع الكبر والشدة مكروه فبدونهما يجوز بالطريق الأولى، ويحتمل الكراهة مطلقا.
والظاهر أن المراد لحمها ولحم نسلها، فتأمل.

(1) راجع الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 353.
(2) بالفتح الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول (مجمع البحرين).
(3) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 354.
(٢٥٩)
مفاتيح البحث: الطعام (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست