____________________
هما مقيدتان بعدم تزويج المرأة، كأنه للاجماع.
ولمرسلة عبد الرحمان بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض؟ قال: إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته، وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع ولا ميراث لها (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه (2).
محمولة على السنة وعدم التزويج لغيرها، فتأمل فيها، فكأنه لا خلاف عندهم فيها.
قوله: (والمطلقة رجعية كالزوجة الخ) كون المطلقة الرجعية كالزوجة وهو يرثها ما دامت في العدة بخلاف البائن، فإنه بمجرد الطلاق صارت كالأجنبية وانقطع الربط بينهما فلا يبقى شئ من آثار النكاح السابق هو المشهور وكأنه مجمع عليه.
ومستنده أخبار، مثل حسنة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها، وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنه ترثه وهو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين وإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث زوجها شيئا ولا يرث منها (3).
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها، وقال: هو يرثها ويورث ما لم ترى الدم من
ولمرسلة عبد الرحمان بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض؟ قال: إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته، وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع ولا ميراث لها (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه (2).
محمولة على السنة وعدم التزويج لغيرها، فتأمل فيها، فكأنه لا خلاف عندهم فيها.
قوله: (والمطلقة رجعية كالزوجة الخ) كون المطلقة الرجعية كالزوجة وهو يرثها ما دامت في العدة بخلاف البائن، فإنه بمجرد الطلاق صارت كالأجنبية وانقطع الربط بينهما فلا يبقى شئ من آثار النكاح السابق هو المشهور وكأنه مجمع عليه.
ومستنده أخبار، مثل حسنة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها، وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنه ترثه وهو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين وإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث زوجها شيئا ولا يرث منها (3).
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها، وقال: هو يرثها ويورث ما لم ترى الدم من