____________________
ويحتمل اعتبار العدالة، وتركت لظهور اعتبارها في مطلق الشهادة.
ويحتمل العدم لظاهر اللفظ واختصاص موضعها بخلاف القواعد ويكون عدم اعتبارها أيضا منه فتأمل.
قوله: (ويأخذ الموجودون بأضر الأحوال الخ) إشارة إلى كيفية قسمة التركة على الموجودين والحمل، فلو لم يكن غيره ممن يصلح للإرث غير الإمام، أو يكون ولكن يكون هو مقدما فالكل يبقى له، فإن ولد حيا فهو له، وإن مات بعده فهو لورثته، وإلا فهو للمتأخر عنه، إماما كان أو غيره.
وإن كان معه من يرث مثل الزوجة والأبوين، فإن لم يتفاوت الحال بوجوده وعدمه بالنسبة إليه، مثل أن وجود ولد آخر، فإن لها الثمن، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، سواء كان هناك حمل أم لا، وإن يتفاوت به فيؤخذ بأضر الأحوال، فيعطى أقل ما يمكن له بأن يفرض الحمل ذكرين، إذ لا يمكن أكثر من ذلك غالبا، وإن حكي أنه يوجد أكثر من ذلك أيضا.
فإن كان ذلك الولد بنتا تعطى خمس الباقي، وإن كان ابنا يعطى ثلثه.
ثم إن ولد على ما فرض فالقسمة ماضية، وإن خرج ميتا يقسم الحصة الموقوفة كأصل التركة، وإن خرج حيا على خلاف ذلك الفرض ينقسم الزائد مثلها، والكل ظاهر الحمد لله.
ويفهم من هذا وغيره أن لا يوقف التقسيم لغيبة بعض الورثة وعدم امكان تصرفه، بل يقسم (تقسم خ ل) وتعزل حصته.
وذلك مع الولي والوصي والحاكم ظاهر، فإنه يرتكب ذلك ويحفظ الحصة ومع التعذر لا يبعد ارتكاب ذلك لبعض الثقات.
ويدل عليه بعض الأخبار، مثل مضمرة سماعة، قال: سألته عن رجل
ويحتمل العدم لظاهر اللفظ واختصاص موضعها بخلاف القواعد ويكون عدم اعتبارها أيضا منه فتأمل.
قوله: (ويأخذ الموجودون بأضر الأحوال الخ) إشارة إلى كيفية قسمة التركة على الموجودين والحمل، فلو لم يكن غيره ممن يصلح للإرث غير الإمام، أو يكون ولكن يكون هو مقدما فالكل يبقى له، فإن ولد حيا فهو له، وإن مات بعده فهو لورثته، وإلا فهو للمتأخر عنه، إماما كان أو غيره.
وإن كان معه من يرث مثل الزوجة والأبوين، فإن لم يتفاوت الحال بوجوده وعدمه بالنسبة إليه، مثل أن وجود ولد آخر، فإن لها الثمن، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، سواء كان هناك حمل أم لا، وإن يتفاوت به فيؤخذ بأضر الأحوال، فيعطى أقل ما يمكن له بأن يفرض الحمل ذكرين، إذ لا يمكن أكثر من ذلك غالبا، وإن حكي أنه يوجد أكثر من ذلك أيضا.
فإن كان ذلك الولد بنتا تعطى خمس الباقي، وإن كان ابنا يعطى ثلثه.
ثم إن ولد على ما فرض فالقسمة ماضية، وإن خرج ميتا يقسم الحصة الموقوفة كأصل التركة، وإن خرج حيا على خلاف ذلك الفرض ينقسم الزائد مثلها، والكل ظاهر الحمد لله.
ويفهم من هذا وغيره أن لا يوقف التقسيم لغيبة بعض الورثة وعدم امكان تصرفه، بل يقسم (تقسم خ ل) وتعزل حصته.
وذلك مع الولي والوصي والحاكم ظاهر، فإنه يرتكب ذلك ويحفظ الحصة ومع التعذر لا يبعد ارتكاب ذلك لبعض الثقات.
ويدل عليه بعض الأخبار، مثل مضمرة سماعة، قال: سألته عن رجل