مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ٢٠
ولو سمى على صيد فقتل الكلب غيره حل.
____________________
فلا ينافي اشتراط التسمية لاحتمال حملها على أنه لما كانت عادته التسمية فيحمل على فعلها أو أنه إنما ترك حينئذ نسيانا، فلا يضر.
ويمكن حملها على الجهل أيضا فيكون دليلا على كونه عذرا فتأمل.
قوله: (ولو سمى على صيد الخ) إشارة إلى أن الشرط هو التسمية على الصيد لا التسمية على صيد بخصوصه، لما تقدم من الأصل، وغيره، ولصدق التسمية التي هي شرط.
ولرواية عباد بن صهيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأ وأصاب صيدا آخر، قال: يأكل منه (1).
ولا يضر القول فيه بالبترية (2) مع توثيق النجاشي (3).
نعم لا بد أن يكون المرسل هو المسمي، لأنه الذي بمنزلة الذابح.
وتؤيده رواية محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم فيرسل (ويرسل ئل) صاحب الكلب كلبه ويسمي غيره أيجزي ذلك؟ قال: لا يسمي إلا صاحبه الذي أرسله (4).
ورواية أبي بصير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجزي أن يسمي إلا (غير ئل) الذي أرسل الكلب (5).

(1) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 239.
(2) بضم الموحدة فالسكون فرقة من الزيدية قيل: نسبوا إلى المغيرة بن سعد ولقبه الأبتر الخ (مجمع البحرين).
(3) يعني أن عباد بن صهيب وأن قيل. إنه بتري كما عن الخلاصة للعلامة إلا أنه وثقه النجاشي في رجاله ومجرد فساد المذهب مع وثاقة الراوي غير قادح في حجية خبره.
(4) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 226.
(5) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 226.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست