____________________
نعم إذا لم يعلم أنه قتل بسهمه لا يؤكل، لما مر كما إذا وجده ميتا فيه سهم لا يعلم به وأن صاحبه سمى أم لا، كما يدل عليه أيضا بعض ما تقدم.
وتدل عليه أيضا صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله؟
قال: لا تطعمه (1) (لا تطعمونه خ ل).
قوله: (وأن يقتله الكلب بعقره الخ) من شرائط المقتول بالكلب الذي يحل أكله أن يكون الكلب قتله بعقره وجرحه لا بصدمه، مثل أن يضربه بجنبه أو رأسه أو رجله فوقع فمات أو أتعبه فوقع ميتا من التعب والعدو، لما تقدم من القاعدة، ولأن الصيد هو القتل بالجرح، لأنه المتعارف والمتداول والمفهوم، فلا يحل غيره.
ويؤيده ما يدل على أنه لا بد في السهم الخالي عن النصل من الخرق والجرح (2) وقد تقدم، وما يدل على عدم الحل بالحجر والبندق (3).
وما دلت من الأخبار، على أنه لو مات في الماء أو وقع من الجبل والحائط ومات لم يحل مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال: كل منه، وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه (4).
وفيه تأمل، إذ ليس كل ما ذكره دليلا، وظاهر أدلة حل ما قتله الكلب مثلا يشمله، نعم لا بد من العلم أو الظن الشرعي على حله بالتذكية الشرعية، وفي حصوله هنا تأمل.
وتدل عليه أيضا صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله؟
قال: لا تطعمه (1) (لا تطعمونه خ ل).
قوله: (وأن يقتله الكلب بعقره الخ) من شرائط المقتول بالكلب الذي يحل أكله أن يكون الكلب قتله بعقره وجرحه لا بصدمه، مثل أن يضربه بجنبه أو رأسه أو رجله فوقع فمات أو أتعبه فوقع ميتا من التعب والعدو، لما تقدم من القاعدة، ولأن الصيد هو القتل بالجرح، لأنه المتعارف والمتداول والمفهوم، فلا يحل غيره.
ويؤيده ما يدل على أنه لا بد في السهم الخالي عن النصل من الخرق والجرح (2) وقد تقدم، وما يدل على عدم الحل بالحجر والبندق (3).
وما دلت من الأخبار، على أنه لو مات في الماء أو وقع من الجبل والحائط ومات لم يحل مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال: كل منه، وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه (4).
وفيه تأمل، إذ ليس كل ما ذكره دليلا، وظاهر أدلة حل ما قتله الكلب مثلا يشمله، نعم لا بد من العلم أو الظن الشرعي على حله بالتذكية الشرعية، وفي حصوله هنا تأمل.