____________________
أصنافهم بعضهم من بعض، والكفار بأنواعهم كذلك إلا الأصلي عن المرتد ويحتمل كون العكس كذلك فتأمل هو عموم أدلة الإرث كتابا وسنة واجماعا من غير معارض، وهو ظاهر.
قوله: (ولو أسلم الكافر على ميراث الخ) إذا كان الوارث كافرا والموروث منه مسلما وكان هناك من يرثه من ورثته المسلمين، فإن كان واحدا حاز المال فلا شئ لمن أسلم بعده، سواء تصرف الوارث في المال أم لا، وسواء كان أقرب ممن أسلم أم لا، فإنه بمجرد الموت انتقل التركة إليه بأدلة الإرث، وصرفه عنه يحتاج إلى دليل، وليس إلا أن يكون الوارث إماما عليه السلام فإن بعضهم اشترط نقله إلى بيت المال.
لعل مراده بيت ماله، وليس له دليل واضح بعد أن تقرر أنه الوارث، فيكون مثل سائر الورثة فتأمل وسيجئ بيان تلك المسألة.
وإن كان متعددا، فإن أسلم وارث آخر بعد القسمة فلا شئ له، لما مر، وإن أسلم قبلها، فإن كان مقدما وأقرب إلى الميت ممن كان أخذ المال كله، وإن كان في مرتبتهم شاركهم بحصته.
وهذا الحكم خلاف قواعدهم، لما تقدم من أن المال بعد الموت ينتقل إلى من يرثه في تلك الحال، إذ لا يبقى ملك بلا مالك، وبعده لا وجه للانتقال عنه إلى آخر.
ولكن الظاهر أنه مجمع عليه، ومستندهم أخبار أهل البيت عليهم السلام، فيمكن أن يقال يبقى على حكم مال الميت إلى أن يقسم أو يسلم الباقي ويصير بلا مالك بالفعل غير الله، ولا بعد في ذلك أصلا أو ينتقل إلى ملك الموجودين ملكا
قوله: (ولو أسلم الكافر على ميراث الخ) إذا كان الوارث كافرا والموروث منه مسلما وكان هناك من يرثه من ورثته المسلمين، فإن كان واحدا حاز المال فلا شئ لمن أسلم بعده، سواء تصرف الوارث في المال أم لا، وسواء كان أقرب ممن أسلم أم لا، فإنه بمجرد الموت انتقل التركة إليه بأدلة الإرث، وصرفه عنه يحتاج إلى دليل، وليس إلا أن يكون الوارث إماما عليه السلام فإن بعضهم اشترط نقله إلى بيت المال.
لعل مراده بيت ماله، وليس له دليل واضح بعد أن تقرر أنه الوارث، فيكون مثل سائر الورثة فتأمل وسيجئ بيان تلك المسألة.
وإن كان متعددا، فإن أسلم وارث آخر بعد القسمة فلا شئ له، لما مر، وإن أسلم قبلها، فإن كان مقدما وأقرب إلى الميت ممن كان أخذ المال كله، وإن كان في مرتبتهم شاركهم بحصته.
وهذا الحكم خلاف قواعدهم، لما تقدم من أن المال بعد الموت ينتقل إلى من يرثه في تلك الحال، إذ لا يبقى ملك بلا مالك، وبعده لا وجه للانتقال عنه إلى آخر.
ولكن الظاهر أنه مجمع عليه، ومستندهم أخبار أهل البيت عليهم السلام، فيمكن أن يقال يبقى على حكم مال الميت إلى أن يقسم أو يسلم الباقي ويصير بلا مالك بالفعل غير الله، ولا بعد في ذلك أصلا أو ينتقل إلى ملك الموجودين ملكا