____________________
وما رأيت ما ذكره من الحسن في الأصول، بل التي ذكرها رواية مسمع (1)، وهي ضعيفة كما رأيت في الكافي، وهو أعرف.
ثم قال: الأشهر الأول، ولو قيل بالتفصيل كما قال المصنف رحمه الله بأنه إن كانت العذرة غذاء محضا فالتحريم، وإن كان غالبا فالكراهة كان وجها.
وأنت تعلم أنه وجه على ما قلناه لا على ما ذكره، حيث لا دليل عنده على التحريم، بل لا يبعد الكراهة فيما أكل العذرة مساويا، بل أنقص أيضا خصوصا إذا كانت يعتد بها (تقيد بها خ ل) وكذا سائر النجاسات للاعتبار، ومفهوم هذه الأخبار الدالة على التحريم، واحتمال القياس، فتأمل.
(الثالث) لا فرق بين سائر الحيوانات في ذلك وإن كان المذكور في بعض الأدلة الشاة أو الناقة، لعدم الفرق، وللعموم الظاهر في صحيحة هشام المتقدمة.
(الرابع) على تقدير تحريم لحمها هل هي نجسة أم طاهرة؟ المشهور الأخير، فهي كسائر المحرمات الطاهرة مثل السباع، بل ما نعرف القائل بها.
نعم، قيل بنجاسة عرقها، والروايتان المتقدمتان دلتا على وجوب غسل عرقها فيحتمل التعبد والنجاسة.
وعلى تقدير نجاسة عرقها كما هو قول الشيخ لا تدل على نجاسة الحيوان فتكون نجس العين مثل الكلب والخنزير، وهو ظاهر وموافق للأدلة.
ويمكن حل الأمر على الاستحباب كما مر، فإنه يرد لذلك كثيرا، والشهرة، والأصل يؤيده، وكذا ما دل على حصر النجاسات وبعد التعبد من دون النجاسة.
وبالجملة، الظاهر تحريم لحمها ولبنها وسائر ما يتولد منها، ووجوب إزالة
ثم قال: الأشهر الأول، ولو قيل بالتفصيل كما قال المصنف رحمه الله بأنه إن كانت العذرة غذاء محضا فالتحريم، وإن كان غالبا فالكراهة كان وجها.
وأنت تعلم أنه وجه على ما قلناه لا على ما ذكره، حيث لا دليل عنده على التحريم، بل لا يبعد الكراهة فيما أكل العذرة مساويا، بل أنقص أيضا خصوصا إذا كانت يعتد بها (تقيد بها خ ل) وكذا سائر النجاسات للاعتبار، ومفهوم هذه الأخبار الدالة على التحريم، واحتمال القياس، فتأمل.
(الثالث) لا فرق بين سائر الحيوانات في ذلك وإن كان المذكور في بعض الأدلة الشاة أو الناقة، لعدم الفرق، وللعموم الظاهر في صحيحة هشام المتقدمة.
(الرابع) على تقدير تحريم لحمها هل هي نجسة أم طاهرة؟ المشهور الأخير، فهي كسائر المحرمات الطاهرة مثل السباع، بل ما نعرف القائل بها.
نعم، قيل بنجاسة عرقها، والروايتان المتقدمتان دلتا على وجوب غسل عرقها فيحتمل التعبد والنجاسة.
وعلى تقدير نجاسة عرقها كما هو قول الشيخ لا تدل على نجاسة الحيوان فتكون نجس العين مثل الكلب والخنزير، وهو ظاهر وموافق للأدلة.
ويمكن حل الأمر على الاستحباب كما مر، فإنه يرد لذلك كثيرا، والشهرة، والأصل يؤيده، وكذا ما دل على حصر النجاسات وبعد التعبد من دون النجاسة.
وبالجملة، الظاهر تحريم لحمها ولبنها وسائر ما يتولد منها، ووجوب إزالة