ولكل من الأبوين مع الذكور (أو الذكور خ) والإناث، السدس والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وللأبوين مع البنت السدسان ولها النصف، والباقي يرد عليهم أخماسا.
____________________
بالرد، وإن كانتا اثنتين فصاعدا فالكل لهن الثلثان بالتسمية (تسمية خ)، والباقي ردا.
ويدل عليه ما تقدم مع الاجماع والأخبار الدالة على بطلان العصبة، وهي كثيرة (1).
وإذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو أيضا ظاهر من الكتاب والسنة.
وإذا اجتمع كل من الأبوين مع الأولاد فمع الذكر فقط أو الذكر والأنثى، فلكل واحد منهما السدس، والباقي للذكور بينهم بالسوية إن كانوا متعددين ومع الوحدة له فقط، وإن كانوا الذكور والأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن كانت الأنثى فقط، فإن كانت واحدة فلها النصف، ولكل واحد منهما السدس ويرد الباقي عليهم أخماسا مع عدم الحجب، وهو ظاهر، ولا خلاف فيه.
فالمال من أول الأمر أخماس، والمسألة من خمسة.
ويدل عليه ما تقدم مع الاجماع والأخبار الدالة على بطلان العصبة، وهي كثيرة (1).
وإذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو أيضا ظاهر من الكتاب والسنة.
وإذا اجتمع كل من الأبوين مع الأولاد فمع الذكر فقط أو الذكر والأنثى، فلكل واحد منهما السدس، والباقي للذكور بينهم بالسوية إن كانوا متعددين ومع الوحدة له فقط، وإن كانوا الذكور والأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن كانت الأنثى فقط، فإن كانت واحدة فلها النصف، ولكل واحد منهما السدس ويرد الباقي عليهم أخماسا مع عدم الحجب، وهو ظاهر، ولا خلاف فيه.
فالمال من أول الأمر أخماس، والمسألة من خمسة.