____________________
كتحريم الميتة، والدم، ولحم الخنزير وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الحمر الأهلية، وليس بالوحشية بأس (1).
وأنت تعلم أنه خلاف الظاهر ويبعد فهمه من الحصر، وأنه في هذا المقام حملها عليه بعيد جدا وأن ظاهر قوله عليه السلام: هو نفي التحريم عن لحوم الحمير كما هو مقصود الشيخ أيضا وحينئذ لا يظهر نفي مطلق التحريم عنها، بل الظاهر ثبوت التحريم الغير المغلظ بناء على رجوع النفي إلى القيد.
وأيضا قد يوجد الحرام المغلظ مما لم يحرم في القرآن مثل الكلب إلا أن يقال: إنه يدخل في عموم الخبائث أو إنه غير مغلظ، وهو بعيد.
ويقال: إن عدم التحريم بالكلية يفهم من قوله بعد: (وليست الحمر بحرام) (2) فإنه هنا بمعنى نفيه عن أصله، لا المغلظ، ولا يخفى بعده أيضا، هذا.
ثم المشهور، التفاوت بينهما في الكراهة، قيل: البغال أشد كراهة، لأنه متولد من مكروهين مختلفين، ولوجود الخلاف في تحريمه. ثم الحمير لتنفر الطبع منه أكثر من الخيل، وكأنه لا خلاف فيه.
وقيل: الحمار أشد، لأنه متولد من مكروهين شديدين، بخلاف البغال فإنه متولد من الشديد والضعيف.
لعل الكراهة في الخيل أقل بالاتفاق، ولهذا ما ذهب إلى تحريمه أحد بخلافهما، فإن بعض العامة على تحريمهما، أو لأن الطبع أشد نفرة عنهما منه، وأما هما فالظاهر أن الطبع ينفر عن الحمار أكثر.
وبالجملة، الاجتناب عن الكل حسن، وعنهما أحسن إلا مع الاضطرار
وأنت تعلم أنه خلاف الظاهر ويبعد فهمه من الحصر، وأنه في هذا المقام حملها عليه بعيد جدا وأن ظاهر قوله عليه السلام: هو نفي التحريم عن لحوم الحمير كما هو مقصود الشيخ أيضا وحينئذ لا يظهر نفي مطلق التحريم عنها، بل الظاهر ثبوت التحريم الغير المغلظ بناء على رجوع النفي إلى القيد.
وأيضا قد يوجد الحرام المغلظ مما لم يحرم في القرآن مثل الكلب إلا أن يقال: إنه يدخل في عموم الخبائث أو إنه غير مغلظ، وهو بعيد.
ويقال: إن عدم التحريم بالكلية يفهم من قوله بعد: (وليست الحمر بحرام) (2) فإنه هنا بمعنى نفيه عن أصله، لا المغلظ، ولا يخفى بعده أيضا، هذا.
ثم المشهور، التفاوت بينهما في الكراهة، قيل: البغال أشد كراهة، لأنه متولد من مكروهين مختلفين، ولوجود الخلاف في تحريمه. ثم الحمير لتنفر الطبع منه أكثر من الخيل، وكأنه لا خلاف فيه.
وقيل: الحمار أشد، لأنه متولد من مكروهين شديدين، بخلاف البغال فإنه متولد من الشديد والضعيف.
لعل الكراهة في الخيل أقل بالاتفاق، ولهذا ما ذهب إلى تحريمه أحد بخلافهما، فإن بعض العامة على تحريمهما، أو لأن الطبع أشد نفرة عنهما منه، وأما هما فالظاهر أن الطبع ينفر عن الحمار أكثر.
وبالجملة، الاجتناب عن الكل حسن، وعنهما أحسن إلا مع الاضطرار