ولو صيره الرامي غير ممتنع ملكه وإن لم يقبضه، وكذا إذا أثبته في آلته كالحبالة والشبكة وكل ما يعتاد والاصطياد به وإن انفلت، ولا يملكه بتوحله في أرضه ولا بتعشيشه في داره، ولا بوثوب السمكة في سفينته.
____________________
فكلوا مما أمسكن (1)، والأخبار الكثيرة، وإن خصص بما إذا أدركت ذكاته لبعض الأخبار، لكن الظاهر أن المراد بيع امكانها، وبقيت عامة في غيرها.
ففي صورة عدم امكان التذكية يكون عقره كافيا، ولروايتي جميل بن دراج صحيحة (2)، وغير صحيحة (3)، وقد تقدمتا، وهو مذهب كثير من الأصحاب مثل الصدوق وابن الجنيد، والشيخ وأتباعه، والمصنف في المختلف وظاهر الروايات يدل على أنه يترك حتى يقتله الكلب، فالكلب يفعل بعد الادراك وتعذر التذكية شيئا آخر للتذكية.
ويمكن كفاية موته بما فعل فيه من الجرح، ويكون ذلك كناية عنه وعن عدم قتله بشئ آخر.
ومعلوم وجه أنه إذا لم تكن حياته مستقرة، فهو كالمذبوح ولا يحتاج إلى الذبح ليحل، فلو تركه حينئذ حتى يكمل موته لكفى، وهو ظاهر.
وكذا وجه قوله: (ولو لم يتسع الزمان الخ) إذ عدم وسعة الزمان للذبح مسقط لوجوبه واشتراطه وأي شئ كان حياته، وهو ظاهر.
قوله: (ولو صيره الرامي الخ) لو صير الرامي صيدا ممتنعا غير مملوك،
ففي صورة عدم امكان التذكية يكون عقره كافيا، ولروايتي جميل بن دراج صحيحة (2)، وغير صحيحة (3)، وقد تقدمتا، وهو مذهب كثير من الأصحاب مثل الصدوق وابن الجنيد، والشيخ وأتباعه، والمصنف في المختلف وظاهر الروايات يدل على أنه يترك حتى يقتله الكلب، فالكلب يفعل بعد الادراك وتعذر التذكية شيئا آخر للتذكية.
ويمكن كفاية موته بما فعل فيه من الجرح، ويكون ذلك كناية عنه وعن عدم قتله بشئ آخر.
ومعلوم وجه أنه إذا لم تكن حياته مستقرة، فهو كالمذبوح ولا يحتاج إلى الذبح ليحل، فلو تركه حينئذ حتى يكمل موته لكفى، وهو ظاهر.
وكذا وجه قوله: (ولو لم يتسع الزمان الخ) إذ عدم وسعة الزمان للذبح مسقط لوجوبه واشتراطه وأي شئ كان حياته، وهو ظاهر.
قوله: (ولو صيره الرامي الخ) لو صير الرامي صيدا ممتنعا غير مملوك،