وللجد أو الجدة أو لهما للأم (لأم خ) الثلث بالسوية، والباقي للجد أو الجدة أو لهما لأب، للذكر ضعف الأنثى.
ولو اجتمع الأجداد والأخوة فالجد للأم كالأخ لها، والجدة لها كالأخت منها، والجد للأب كالأخ للأبوين، والجدة له كالأخت لهما.
وللجد أو الجدة أو لهما من الأم مع الإخوة للأبوين أو للأب مع عدمهم الثلث.
ولو كانا أو أحدهما مع الأخت للأبوين الثلث (لهما خ) والباقي للأخت تسمية وردا.
ومع الأخت من الأب اشكال في الرد.
____________________
يمكن الاكتفاء عنه بما قبله بزيادة لفظ، بل بنقص لفظ فتأمل.
قوله: (وللجد أو الجدة المال الخ) دليل كون المال للجد أو الجدة أو لهما للأب أو للأم ظاهر، وهو الاجماع وظاهر النصوص مثل عموم ﴿أولو الأرحام﴾ (1) والأخبار المتقدمة في تقديم الأقرب، والاعتبار.
وأما الدليل على ثبوت الثلث للجد أو الجدة أو لهما من قبل الأم والباقي للجد أو الجدة أو لهما من قبل الأب كما هو المشهور ومذهب الأكثر، بل لجميع المتأخرين، فهو أنهما كالأم والأب، فللمتقرب بالأم حصة الأم الثلث مع عدم الحجب والباقي للمتقرب بالأب كالأب والأم فإنهما يرثان لقربهما بهما.
ورواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أبو جعفر
قوله: (وللجد أو الجدة المال الخ) دليل كون المال للجد أو الجدة أو لهما للأب أو للأم ظاهر، وهو الاجماع وظاهر النصوص مثل عموم ﴿أولو الأرحام﴾ (1) والأخبار المتقدمة في تقديم الأقرب، والاعتبار.
وأما الدليل على ثبوت الثلث للجد أو الجدة أو لهما من قبل الأم والباقي للجد أو الجدة أو لهما من قبل الأب كما هو المشهور ومذهب الأكثر، بل لجميع المتأخرين، فهو أنهما كالأم والأب، فللمتقرب بالأم حصة الأم الثلث مع عدم الحجب والباقي للمتقرب بالأب كالأب والأم فإنهما يرثان لقربهما بهما.
ورواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أبو جعفر