ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل.
____________________
وأما إذا شرب أحد المحللات مثل الشاة خمرا فقال المصنف: (غسل لحمه وأكل ولم يؤكل ما في بطنه) لا قبل الغسل، ولا بعده.
ويحتمل اختصاص الحكم بالشاة لورود النص فيها خاصة.
دليله الذي رأيت غير كلامهم رواية زيد الشحام الضعيفة ب (أبي جميلة) (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال، لا يؤكل ما في بطنها (2).
هذه مع ضعفها لا تدل على غسل اللحم، ولا على تحريم ما في جوفها مطلقا، بل إذا شربت حتى سكرت وذبحت حال السكر فهي أخص من المدعى من وجوه، والأصل وما تقدم من القواعد يقتضي عدم ذلك.
ولكن لا ينبغي الخروج عن كلامهم مهما أمكن.
ويدل على الغسل وحلية ما في البطن إذا شرب البول ما تقدم في رواية موسى بن أكيل الضعيفة عن أبي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت؟ قال: فقال: يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به، وكذا إذا اعتلفت العذرة (بالعذرة ئل) ما لم تكن جلالة.
وهي تدل على عدم غسل اللحم، بل غسل ما في جوفها، كأنه لوصول البول والغائط، فتدل على تنجيس الباطن.
ويحتمل اختصاص الحكم بالشاة لورود النص فيها خاصة.
دليله الذي رأيت غير كلامهم رواية زيد الشحام الضعيفة ب (أبي جميلة) (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال، لا يؤكل ما في بطنها (2).
هذه مع ضعفها لا تدل على غسل اللحم، ولا على تحريم ما في جوفها مطلقا، بل إذا شربت حتى سكرت وذبحت حال السكر فهي أخص من المدعى من وجوه، والأصل وما تقدم من القواعد يقتضي عدم ذلك.
ولكن لا ينبغي الخروج عن كلامهم مهما أمكن.
ويدل على الغسل وحلية ما في البطن إذا شرب البول ما تقدم في رواية موسى بن أكيل الضعيفة عن أبي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت؟ قال: فقال: يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به، وكذا إذا اعتلفت العذرة (بالعذرة ئل) ما لم تكن جلالة.
وهي تدل على عدم غسل اللحم، بل غسل ما في جوفها، كأنه لوصول البول والغائط، فتدل على تنجيس الباطن.