____________________
الحالة نزع الآخر حشوته حرم ذلك ويكون ميتة إن لم يكن الذبح مستقلا بإزالة روحه.
وهذا إشارة إلى اشتراط استقلال القطع المحلل في إزالة الروح واستناد زوال الحياة المستقرة إليه، فإنه المتبادر من دليل اشتراط الذبح محللا، إذ لا يفهم من أمثاله إلا الاستقلال، لعله لا خلاف فيه.
قال في الدروس: وإن يستند موته إلى الذكاة، فلو شرع في الذبح فانتزع آخر حشوته (لحشوته خ) معا فميتة، وكذا كل فعل لا يستقر معه الحياة (1)، فتأمل.
قوله: (والمشرف على الموت إن عرف أن حركته الخ) قال في الدروس:
المشرف (2) على الموت كالنطيحة، والموقوذة، والمتردية، وما أكل السبع، وما ذبح من قفاه، اعتبر في حله استقرار الحياة، فلو علم موته قطعا في الحال حرم عند جماعة، ولو علم بقاء الحياة فهو حلال، ولو اشتبه اعتبر بالحركة و (أو الدروس) خروج الدم وظاهر (فظاهر الدروس) الأخبار والقدماء إن خروج الدم والحركة أو أحدهما كاف ولو لم يكن فيه حياة مستقرة، والآية فيها ايماء إليه، وهي قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم (إلى قوله) إلا ما ذكيتم (3)، ونقل (4) بعض ما في رواية زرارة،
وهذا إشارة إلى اشتراط استقلال القطع المحلل في إزالة الروح واستناد زوال الحياة المستقرة إليه، فإنه المتبادر من دليل اشتراط الذبح محللا، إذ لا يفهم من أمثاله إلا الاستقلال، لعله لا خلاف فيه.
قال في الدروس: وإن يستند موته إلى الذكاة، فلو شرع في الذبح فانتزع آخر حشوته (لحشوته خ) معا فميتة، وكذا كل فعل لا يستقر معه الحياة (1)، فتأمل.
قوله: (والمشرف على الموت إن عرف أن حركته الخ) قال في الدروس:
المشرف (2) على الموت كالنطيحة، والموقوذة، والمتردية، وما أكل السبع، وما ذبح من قفاه، اعتبر في حله استقرار الحياة، فلو علم موته قطعا في الحال حرم عند جماعة، ولو علم بقاء الحياة فهو حلال، ولو اشتبه اعتبر بالحركة و (أو الدروس) خروج الدم وظاهر (فظاهر الدروس) الأخبار والقدماء إن خروج الدم والحركة أو أحدهما كاف ولو لم يكن فيه حياة مستقرة، والآية فيها ايماء إليه، وهي قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم (إلى قوله) إلا ما ذكيتم (3)، ونقل (4) بعض ما في رواية زرارة،