____________________
المذبوح أو حركة ذي الحياة، فيمكن الحكم بالحل للاستصحاب، والتحريم للقاعدة السالفة.
والذي يفهم من المتن ومثله أنه يحل بخروج الدم المعتدل لا المتثاقل، كأن مراده كون المعتدل علامة للحل مع عدم الحركة.
ويفهم من البعض الحل به وبالحركة ولو بطرف العين وتحريك الرجل والذنب وهو المفاد (1) من الأخبار، ولكن يفهم من بعضها كون الحركة من بعد الذبح، والأكثر تدل على القبل.
واعتبر البعض الحركة والدم ويمكن حمل الأخبار على ذلك.
وأما الأخبار فهي صحيحة محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الذبيحة؟ فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الإذن فهي ذكي (2).
وضعيفة رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الشاة إذ طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية (3).
وهما غير ظاهرتين في كونها بعد الذبح فتأمل.
ورواية عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام: إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحركت (ك خ) الذنب فأدركته فذكه (4).
وهذه ظاهرة في القبل.
ورواية الحسن (5) بن مسلم، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ
والذي يفهم من المتن ومثله أنه يحل بخروج الدم المعتدل لا المتثاقل، كأن مراده كون المعتدل علامة للحل مع عدم الحركة.
ويفهم من البعض الحل به وبالحركة ولو بطرف العين وتحريك الرجل والذنب وهو المفاد (1) من الأخبار، ولكن يفهم من بعضها كون الحركة من بعد الذبح، والأكثر تدل على القبل.
واعتبر البعض الحركة والدم ويمكن حمل الأخبار على ذلك.
وأما الأخبار فهي صحيحة محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الذبيحة؟ فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الإذن فهي ذكي (2).
وضعيفة رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الشاة إذ طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية (3).
وهما غير ظاهرتين في كونها بعد الذبح فتأمل.
ورواية عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام: إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحركت (ك خ) الذنب فأدركته فذكه (4).
وهذه ظاهرة في القبل.
ورواية الحسن (5) بن مسلم، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ