____________________
فلو مات السمك في الماء وغيره لم يحل بناء على الشرط المذكور، سواء قتله آدمي في الماء أو غيره بالمحدد والمثقل أم لا.
وكذا لو مات في الشبكة وغيرها من آلات الصيد، ويحتمل الحل بناء على عموم الأخبار الصحيحة.
ولو اشتبه الحلال منه والحرام بأن مات بعضه بعد خروجه حيا من الماء في الشبكة وبعضه كان ميتا فيها، ففيه خلاف سيأتي تحقيقه.
قال في الدروس: ولو اشتبه الحي فيها بالميت حل الجميع عند الحسن، والشيخ والقاضي والمحقق (إلى قوله): وفي الأخبار الصحاح، التعليل بأن الشبكة والحظيرة لما عملت، عملت الاصطياد جرى مجرى المقبوض إليه وقضيتها حله، ولو تميز الميت، وبه أفتى الحسن، والباقون حرموا ما يتميز ميتا جمعا بين الروايات.
ثم قال فيه أيضا: وإن أدركه أي في غير الماء ينظره حيا ولم يقبضه ثم مات فالأقرب التحريم، ولو عاد السمك بعد اخراجه حيا إلى الماء فمات فيه حرم، ولو قطع منه قطعة بعد خروجه حيا فهو حلال وإن عاد الباقي إلى الماء، سواء مات فيه أم لا، ويباح أكله لصدق الذكاة وقيل لا يباح أكله حتى يموت كباقي ما يذكى (انتهى) (1).
أما الذي يدل على عدم اشتراط التسمية والقبلة ويكفي أخذه فيها فهو مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه؟ قال: لا بأس به (2).
وقريب منه رواية زيد الشحام عنه صلوات الله عليه أنه سئل عن صيد
وكذا لو مات في الشبكة وغيرها من آلات الصيد، ويحتمل الحل بناء على عموم الأخبار الصحيحة.
ولو اشتبه الحلال منه والحرام بأن مات بعضه بعد خروجه حيا من الماء في الشبكة وبعضه كان ميتا فيها، ففيه خلاف سيأتي تحقيقه.
قال في الدروس: ولو اشتبه الحي فيها بالميت حل الجميع عند الحسن، والشيخ والقاضي والمحقق (إلى قوله): وفي الأخبار الصحاح، التعليل بأن الشبكة والحظيرة لما عملت، عملت الاصطياد جرى مجرى المقبوض إليه وقضيتها حله، ولو تميز الميت، وبه أفتى الحسن، والباقون حرموا ما يتميز ميتا جمعا بين الروايات.
ثم قال فيه أيضا: وإن أدركه أي في غير الماء ينظره حيا ولم يقبضه ثم مات فالأقرب التحريم، ولو عاد السمك بعد اخراجه حيا إلى الماء فمات فيه حرم، ولو قطع منه قطعة بعد خروجه حيا فهو حلال وإن عاد الباقي إلى الماء، سواء مات فيه أم لا، ويباح أكله لصدق الذكاة وقيل لا يباح أكله حتى يموت كباقي ما يذكى (انتهى) (1).
أما الذي يدل على عدم اشتراط التسمية والقبلة ويكفي أخذه فيها فهو مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه؟ قال: لا بأس به (2).
وقريب منه رواية زيد الشحام عنه صلوات الله عليه أنه سئل عن صيد