____________________
فيختار الأخف عن الطبع.
قال في الدروس: قال (1) الفاضل بكراهة الحمار الوحشي، والحلبي بكراهة الإبل والجواميس، والذي في مكاتبة أبي الحسن عليه السلام في لحم حمير الوحش تركه أفضل (2) وروى في لحم الجاموس لا بأس به (3).
الظاهر أن مراده من النقل أن لا بأس بكلام الفاضل.
وما نعرف دليل كراهة الإبل، وظاهر الأدلة من الآية والأخبار عدمها، ونفي البأس عن لحم الجاموس بخصوصه.
ويحتمل الكراهة، إذ قد يعبرون عما يكره بمثله فتأمل، فإن الأحكام الشرعية تحتاج إلى دليل شرعي.
قوله: (وما يربيه بيده) ظاهره أن أكل لحم الحيوان الذي يربيه الانسان مكروه مطلقا على الذي رباه وغيره، وذلك غير مستفاد من دليله، بل ظاهر دليله إن ذبح المربي بيده إياه مكروه، لا لحمه، عليه ولا على غيره، فذكره في الذباحة أولى.
إلا أن يقال: فهم كراهة اللحم أيضا من موضع آخر أو فهم من كراهة ذبحه ذلك فتأمل.
وهو رواية محمد بن فضيل، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له:
جعلت فداك كان عندي كبش سمينة (سمين خ) لأضحي به، فلما أخذته فأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته، قال: فقال لي: ما كنت أحب لك أن تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه (4).
قال في الدروس: قال (1) الفاضل بكراهة الحمار الوحشي، والحلبي بكراهة الإبل والجواميس، والذي في مكاتبة أبي الحسن عليه السلام في لحم حمير الوحش تركه أفضل (2) وروى في لحم الجاموس لا بأس به (3).
الظاهر أن مراده من النقل أن لا بأس بكلام الفاضل.
وما نعرف دليل كراهة الإبل، وظاهر الأدلة من الآية والأخبار عدمها، ونفي البأس عن لحم الجاموس بخصوصه.
ويحتمل الكراهة، إذ قد يعبرون عما يكره بمثله فتأمل، فإن الأحكام الشرعية تحتاج إلى دليل شرعي.
قوله: (وما يربيه بيده) ظاهره أن أكل لحم الحيوان الذي يربيه الانسان مكروه مطلقا على الذي رباه وغيره، وذلك غير مستفاد من دليله، بل ظاهر دليله إن ذبح المربي بيده إياه مكروه، لا لحمه، عليه ولا على غيره، فذكره في الذباحة أولى.
إلا أن يقال: فهم كراهة اللحم أيضا من موضع آخر أو فهم من كراهة ذبحه ذلك فتأمل.
وهو رواية محمد بن فضيل، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له:
جعلت فداك كان عندي كبش سمينة (سمين خ) لأضحي به، فلما أخذته فأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته، قال: فقال لي: ما كنت أحب لك أن تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه (4).