____________________
قوله: (الحركة الدالة على الحياة الخ) الظاهر أن كون هذه الحركة أو الدم أو كليهما على الخلاف علامة للحل إنما هو في المشتبه، لأنه إن علم حياته قبل الذبح فذبح ولم يوجد أحدهما، فالظاهر الحل، لأنه قد علم حياته وذبح على الوجه المقرر، فإن زال روحه به فيحل.
فتأمل، فإن بعض الأخبار الصحيحة يدل على اعتبار الدم بعد إبانة الرأس من غير المشتبه.
ولعل ذلك أيضا للاشتباه الحاصل بعده بأن الإزالة بقطع الأعضاء الأربعة أو غيره فلا يخرج عن الاشتباه فتأمل.
وإن علم موته فيذبح ووجد لم يحل، وهذا أظهر إن أمكن.
لعل مراده بالحياة الحياة في الجملة، وصدقها لغة وعرفا، ولهذا ما قيدها بالاستقرار أو بالحركة المتقدمة في الأخبار، مثل الطرف.
وبالدم المسفوح، الدم المعتدل، بناء على ما مر، لا المتثاقل.
ولا يحتمل إرادة الحياة المستقرة بالمعنى الذي فسرها به لقوله: (بعد الذبح).
واعلم أن كلامه هذا كالصريح في عدم اعتبار الحياة المستقرة بالمعنى المتقدم قبل الذبح، بل يكفي خروج الدم أو حركة ما بعده، فلم يكن مذهبه ها هنا اعتبار الحياة المستقرة، وهو خلاف ما نقل عنه في شرح الشرائع ولكن يلزم منافاة بين هذه وما تقدم.
ويمكن حمل الحركة على الدالة على تلك الحياة، وكذا الدم المسفوح فتأمل.
وأنه (1) اعتبر في القواعد شرطا آخر، وهو قصده الذبح والنحر، فلو وقع
فتأمل، فإن بعض الأخبار الصحيحة يدل على اعتبار الدم بعد إبانة الرأس من غير المشتبه.
ولعل ذلك أيضا للاشتباه الحاصل بعده بأن الإزالة بقطع الأعضاء الأربعة أو غيره فلا يخرج عن الاشتباه فتأمل.
وإن علم موته فيذبح ووجد لم يحل، وهذا أظهر إن أمكن.
لعل مراده بالحياة الحياة في الجملة، وصدقها لغة وعرفا، ولهذا ما قيدها بالاستقرار أو بالحركة المتقدمة في الأخبار، مثل الطرف.
وبالدم المسفوح، الدم المعتدل، بناء على ما مر، لا المتثاقل.
ولا يحتمل إرادة الحياة المستقرة بالمعنى الذي فسرها به لقوله: (بعد الذبح).
واعلم أن كلامه هذا كالصريح في عدم اعتبار الحياة المستقرة بالمعنى المتقدم قبل الذبح، بل يكفي خروج الدم أو حركة ما بعده، فلم يكن مذهبه ها هنا اعتبار الحياة المستقرة، وهو خلاف ما نقل عنه في شرح الشرائع ولكن يلزم منافاة بين هذه وما تقدم.
ويمكن حمل الحركة على الدالة على تلك الحياة، وكذا الدم المسفوح فتأمل.
وأنه (1) اعتبر في القواعد شرطا آخر، وهو قصده الذبح والنحر، فلو وقع