____________________
الحسنة، فإن فيها أن الأربع بمنزلة الأخوين، فالثنتان بمنزلة أخ واحد فهما مع أخ واحد كالأخوين.
ويؤيده أيضا عدم القائل بالفرق على الظاهر.
وكذا أربع خناثى والخنثيين مع أخ، وكان ينبغي ذكرهما أيضا لأنهما إما أخوين أو أختين، وعلى تقدير عدمهما فليس بأضعف من الأختين فيجري حكمهما فيهما بالطريق الأولى أو بالمساواة.
فيمكن حمل الآية على الأخوين وما فوقهما والأخ والأختين أو أربع أخوات وأربع خناثى مجازا أو تغليبا أو يخصص الآية بالثلاثة ويستدل على الباقي بغيرها مما مر.
وبالجملة أكثر الآيات مجملة إنما يبين المقصود منها بالسنة، مثل آية الصلوات فإنها ما دلت على شروطها وأفعالها وأوقاتها مفصلة، وآية الزكاة ظاهرة في اخراج الزكاة والانفاق من المال مطلقا، وقد خصصت ببعض الأموال وبالنصاب والحول وآية الحج في غاية الاجمال، فبينت بما علم من الأفعال والشرائط المذكورة في محلها فليس ببعيد ما ذكره الأصحاب هنا من الشرائط وهو ظاهر فتأمل.
وأما عدمه بثلاث نسوة والثنتين فقط فلظاهر الآية والأخبار وقد مرتا فتذكر.
وكذا بثلاث خناثى واثنين فقط، لأن الحجب مشروط بما أثبتنا الحجب به، وهما غيره وهو ظاهر.
وإنما أثبتنا بالأربع منها وبأخ واحد والاثنتين منها لأنها لم تنقص عن الأنثى، وهو أيضا ظاهر، فاحتمال كون القرعة قويا ضعيف فتأمل. (1).
(الثالث) أن لا يكون الحاجب كافرا ولا مملوكا ولا قاتلا، هذا الشرط
ويؤيده أيضا عدم القائل بالفرق على الظاهر.
وكذا أربع خناثى والخنثيين مع أخ، وكان ينبغي ذكرهما أيضا لأنهما إما أخوين أو أختين، وعلى تقدير عدمهما فليس بأضعف من الأختين فيجري حكمهما فيهما بالطريق الأولى أو بالمساواة.
فيمكن حمل الآية على الأخوين وما فوقهما والأخ والأختين أو أربع أخوات وأربع خناثى مجازا أو تغليبا أو يخصص الآية بالثلاثة ويستدل على الباقي بغيرها مما مر.
وبالجملة أكثر الآيات مجملة إنما يبين المقصود منها بالسنة، مثل آية الصلوات فإنها ما دلت على شروطها وأفعالها وأوقاتها مفصلة، وآية الزكاة ظاهرة في اخراج الزكاة والانفاق من المال مطلقا، وقد خصصت ببعض الأموال وبالنصاب والحول وآية الحج في غاية الاجمال، فبينت بما علم من الأفعال والشرائط المذكورة في محلها فليس ببعيد ما ذكره الأصحاب هنا من الشرائط وهو ظاهر فتأمل.
وأما عدمه بثلاث نسوة والثنتين فقط فلظاهر الآية والأخبار وقد مرتا فتذكر.
وكذا بثلاث خناثى واثنين فقط، لأن الحجب مشروط بما أثبتنا الحجب به، وهما غيره وهو ظاهر.
وإنما أثبتنا بالأربع منها وبأخ واحد والاثنتين منها لأنها لم تنقص عن الأنثى، وهو أيضا ظاهر، فاحتمال كون القرعة قويا ضعيف فتأمل. (1).
(الثالث) أن لا يكون الحاجب كافرا ولا مملوكا ولا قاتلا، هذا الشرط