ولا يمنع ولد الولد بجناية أبيه.
____________________
وعلى تقدير تسليم شموله له، ففي تخصيص عموم الكتاب والسنة والاجماع المتواترات بمثل هذه العمومات من الأخبار الآحاد تأمل واضح، إذ إنما يجوز تخصيص اليقيني بالخبر الواحد الظني عند من جوز، إذا كان خاصا ونصا ودلالته يقينية لا تقاوم يقينيتها متن اليقيني.
ويؤيده اعتبار أن العامد الظالم يستحق ذلك لظلمه وقصده، وربما يكون قاصدا للإرث فيعمل بخلاف مقتضى غرضه بخلافه، فعمومها مع عدم (ثبوت خ) المخصص دليل الثاني.
وكأنه كذلك اختاره المصنف في التحرير على ما نقله في الشرح فتأمل.
قوله: (ولو لم يكن سوى القاتل الخ) وجه كون الإرث للإمام مع عدم وارث غير القاتل ظاهر مما تقدم فتذكر.
وأما وجه عدم العفو له عن القاتل الوارث، بل ويتعين عليه إما القصاص أو الدية مع ثبوته لغيره، غير ظاهر.
كأن لهم دليلا على ذلك من اجماع أو خبر، وما رأيته والأمر إليه عليه السلام.
قوله: (ولا يمنع ولد الولد الخ) إذا قتل شخص أباه وليس وارث غيره وللقاتل ابن، يرث جده المقتول ولا يمنع قتل أبيه وحرمانه من الإرث من إرثه، لأن القاتل الذي لا يرث بمنزلة العدم، فلا وارث له إلا ابن ابنه فيحوز المال كله مع عدم الشريك وإذا كان معه من يشاركه مثل ابن عمه (1) أو الزوجة أو الأبوين يشاركهم بحصته ولو كان من يمنعه وإن كان بمنزلة أبيه القاتل مثل عمه لا يرث شيئا.
ويؤيده اعتبار أن العامد الظالم يستحق ذلك لظلمه وقصده، وربما يكون قاصدا للإرث فيعمل بخلاف مقتضى غرضه بخلافه، فعمومها مع عدم (ثبوت خ) المخصص دليل الثاني.
وكأنه كذلك اختاره المصنف في التحرير على ما نقله في الشرح فتأمل.
قوله: (ولو لم يكن سوى القاتل الخ) وجه كون الإرث للإمام مع عدم وارث غير القاتل ظاهر مما تقدم فتذكر.
وأما وجه عدم العفو له عن القاتل الوارث، بل ويتعين عليه إما القصاص أو الدية مع ثبوته لغيره، غير ظاهر.
كأن لهم دليلا على ذلك من اجماع أو خبر، وما رأيته والأمر إليه عليه السلام.
قوله: (ولا يمنع ولد الولد الخ) إذا قتل شخص أباه وليس وارث غيره وللقاتل ابن، يرث جده المقتول ولا يمنع قتل أبيه وحرمانه من الإرث من إرثه، لأن القاتل الذي لا يرث بمنزلة العدم، فلا وارث له إلا ابن ابنه فيحوز المال كله مع عدم الشريك وإذا كان معه من يشاركه مثل ابن عمه (1) أو الزوجة أو الأبوين يشاركهم بحصته ولو كان من يمنعه وإن كان بمنزلة أبيه القاتل مثل عمه لا يرث شيئا.