ومن مات وعليه دين مستوعب فلا ميراث، وإن لم يكن مستوعبا فالفاضل للوارث.
____________________
مات وله بنون وبنات صغار من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقد، كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس (1).
وكان الاضمار، وزرعة، وسماعة (2) لا يضر للزوم الحرج المنفي عقلا ونقلا وما تقدم في الوصية، مثل صحيحة محمد بن إسماعيل (3) الدالة على جواز بيع مال الأيتام له ولمثله حتى الجواري إذا لم يكن للميت وصي، فتذكر.
قوله: (ودية الجنين لأبويه الخ) يدل على كون دية الجنين للأبوين ومع عدمهما للمتقرب بهما أو به فقط دون المتقرب بالأم أنها دية، وقد مر الدليل على أنهم يرثونها ولا يرثها المتقرب بالأم إلا أن في الدليل ما كان إلا عدم إرث الإخوة من الأم، فكأنه علم عدم إرث الغير بعدم الفرق والقائل، بل بالطريق الأولى.
ويشمل الدليل جميع الورثة إلا الإخوة من الأم فيدخل جميع من يتقرب بالأب إلا أي من له ربط ونسبة إلى المقتول بالأب حتى المعتق والإمام أيضا.
وفي قوله: (وسببا) مسامحة، والأمر في ذلك هين بعد وجود الدليل على الحكم ووضوح المسألة ولكن الأدلة ما كانت صريحة، بل كانت ظاهرة فتذكرها وتأملها.
ولعل ذكر دية الجنين بخصوصها مع أنه فهم من قبل من يرثها مطلقا، لخلاف فيها أو شبهه ولو من العامة، فتأمل.
قوله: (ومن مات وعليه دين الخ) قد مر البحث في هذه المسألة، وهي
وكان الاضمار، وزرعة، وسماعة (2) لا يضر للزوم الحرج المنفي عقلا ونقلا وما تقدم في الوصية، مثل صحيحة محمد بن إسماعيل (3) الدالة على جواز بيع مال الأيتام له ولمثله حتى الجواري إذا لم يكن للميت وصي، فتذكر.
قوله: (ودية الجنين لأبويه الخ) يدل على كون دية الجنين للأبوين ومع عدمهما للمتقرب بهما أو به فقط دون المتقرب بالأم أنها دية، وقد مر الدليل على أنهم يرثونها ولا يرثها المتقرب بالأم إلا أن في الدليل ما كان إلا عدم إرث الإخوة من الأم، فكأنه علم عدم إرث الغير بعدم الفرق والقائل، بل بالطريق الأولى.
ويشمل الدليل جميع الورثة إلا الإخوة من الأم فيدخل جميع من يتقرب بالأب إلا أي من له ربط ونسبة إلى المقتول بالأب حتى المعتق والإمام أيضا.
وفي قوله: (وسببا) مسامحة، والأمر في ذلك هين بعد وجود الدليل على الحكم ووضوح المسألة ولكن الأدلة ما كانت صريحة، بل كانت ظاهرة فتذكرها وتأملها.
ولعل ذكر دية الجنين بخصوصها مع أنه فهم من قبل من يرثها مطلقا، لخلاف فيها أو شبهه ولو من العامة، فتأمل.
قوله: (ومن مات وعليه دين الخ) قد مر البحث في هذه المسألة، وهي