____________________
ويؤيد أيضا ما روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: كلما وصل إليكم منا فاعرضوه على كتاب الله فاعملوا بما يوافقه، واتركوا ما يخالفه (1).
ثم في المسألة فروع كثيرة مذكورة في الدروس وغيره.
(منها) مع تعدد الأكبر يقسم بينهما.
(الثاني) يشترط البلوغ أم لا؟ الظاهر عدمه.
(الثالث) مع تعدد هذه الأشياء هل يأخذ كلها أم لا؟ الظاهر كل ما يصدق اللفظ الدال عليه من (في خ) الروايات، سواء كان لفظه عاما أو خاصا، مثل: له خاتمه ومصحفه ولباس بدنه، لأن الظاهر في مثل هذا المقام إرادة العموم على ما نفهم.
ويحتمل أخذ الجميع فيما إذا كان له لفظ عام، مثل الجمع المضاف مثل (كتبه) ولكن القائل بأصله غير معلوم، فكيف الجمع فتأمل.
ونقل التخصيص عن أبي الصلاح بثياب الصلاة.
(الرابع) لو كان عليه دين مستوعب للتركة أو ما يشتمل على بعضها فلا حبوة كلا أو بعضا، لأن الدين مقدم على الإرث، ويحتمل العدم (2) لأنها ليست من باب الإرث بل ظاهر الروايات أن هذه الأشياء له مطلقا، فهو ملك له.
فتأمل لأن الظاهر أنها بعدم الموت وأن مال الميت لم ينتقل مجانا إلى أحد ولو من جهة غير الإرث إلا بعد الدين.
(الخامس) لو قضى الورثة أو غيرهم، أو أبرأ ذمته الديان، تكون حبوة له،
ثم في المسألة فروع كثيرة مذكورة في الدروس وغيره.
(منها) مع تعدد الأكبر يقسم بينهما.
(الثاني) يشترط البلوغ أم لا؟ الظاهر عدمه.
(الثالث) مع تعدد هذه الأشياء هل يأخذ كلها أم لا؟ الظاهر كل ما يصدق اللفظ الدال عليه من (في خ) الروايات، سواء كان لفظه عاما أو خاصا، مثل: له خاتمه ومصحفه ولباس بدنه، لأن الظاهر في مثل هذا المقام إرادة العموم على ما نفهم.
ويحتمل أخذ الجميع فيما إذا كان له لفظ عام، مثل الجمع المضاف مثل (كتبه) ولكن القائل بأصله غير معلوم، فكيف الجمع فتأمل.
ونقل التخصيص عن أبي الصلاح بثياب الصلاة.
(الرابع) لو كان عليه دين مستوعب للتركة أو ما يشتمل على بعضها فلا حبوة كلا أو بعضا، لأن الدين مقدم على الإرث، ويحتمل العدم (2) لأنها ليست من باب الإرث بل ظاهر الروايات أن هذه الأشياء له مطلقا، فهو ملك له.
فتأمل لأن الظاهر أنها بعدم الموت وأن مال الميت لم ينتقل مجانا إلى أحد ولو من جهة غير الإرث إلا بعد الدين.
(الخامس) لو قضى الورثة أو غيرهم، أو أبرأ ذمته الديان، تكون حبوة له،