والخمر إذا انقلبت وإن كان بعلاج، وإن كره.
____________________
ولا يبعد كراهة مطلق الجلوس فيها للعلة المذكورة إلا للضرورة.
قوله: (ولا تحر الربوبات وإن شم منها رائحة المسكر) دليله، الأصل، والعمومات مثل مضمرة الحسن بن محمد المدائني، قال: سألته عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب السفرجل، ورب التفاح، ورب الرمان فكتب: حلال (1).
ورواية جعفر بن أحمد المكفوف، قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الأول عليه السلام أسأله عن السكنجبين والجلاب، ورب التوت، ورب التفاح (ورب السفرجل ئل)، ورب الرمان؟ فكتب: حلال (2) ورواية أخرى له مثلها، وزاد فيها: رب السفرجل وبعده: إذا كان الذي يبيعها عارف وهي تباع في أسواقنا، فكتب: جائز لا بأس بها (3).
قوله: (والخمر إذا انقلبت الخ) كأنها معطوفة على فاعل (لا تحرم) أي لا يحرم إذا انقلبت خلا، فإنها تظهر وتحل إذا صارت خلا.
ويحتمل تقدير فعل (ويحل) فيكون فاعله، والجملة معطوفة على الجملة السابقة.
والظاهر عدم الخلاف والاشكال فيما إذا انقلبت بنفسها، لعل دليله الاجماع وعموم أدلة حل الخل وبعض الروايات.
مثل رواية عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قوله: (ولا تحر الربوبات وإن شم منها رائحة المسكر) دليله، الأصل، والعمومات مثل مضمرة الحسن بن محمد المدائني، قال: سألته عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب السفرجل، ورب التفاح، ورب الرمان فكتب: حلال (1).
ورواية جعفر بن أحمد المكفوف، قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الأول عليه السلام أسأله عن السكنجبين والجلاب، ورب التوت، ورب التفاح (ورب السفرجل ئل)، ورب الرمان؟ فكتب: حلال (2) ورواية أخرى له مثلها، وزاد فيها: رب السفرجل وبعده: إذا كان الذي يبيعها عارف وهي تباع في أسواقنا، فكتب: جائز لا بأس بها (3).
قوله: (والخمر إذا انقلبت الخ) كأنها معطوفة على فاعل (لا تحرم) أي لا يحرم إذا انقلبت خلا، فإنها تظهر وتحل إذا صارت خلا.
ويحتمل تقدير فعل (ويحل) فيكون فاعله، والجملة معطوفة على الجملة السابقة.
والظاهر عدم الخلاف والاشكال فيما إذا انقلبت بنفسها، لعل دليله الاجماع وعموم أدلة حل الخل وبعض الروايات.
مثل رواية عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: