____________________
ممتنعا كما في سائر الآلات المعدة لذلك، ومن الأصل وعدم كون مثل ذلك موجبا لأخذ الصيد، وإنما علم تملكه بالآلات المعتادة لذلك، ولا يسمى مثل ذلك آلة الصيد عادة.
ولو كان الوجه (1) ذلك كان اتباع العرف والصدق حسنا.
ولكن الظاهر أن السبب ليس الصدق، ولا كون الأخذ عادة بذلك في تملك الصيد في المجمع عليه، إذ ليس في النصوص والدليل أن الأخذ بالآلة موجب للملك حتى يحمل الآلة على العرف.
بل الظاهر أن مجرد القدرة عليه، وسلب قدرته، وإمكان أخذه بسهولة وكون ذلك بمنزلة الأخذ، موجب للملك وسبب للتملك كما أشار إليه في الشرح فيملك.
ولكن لما كان الأصل عدم التملك فثبوته محتاج إلى دليل شرعي، ولم يثبت في الشرع كون ذلك دليلا إلا أن يثبت أن الدليل في المثبت موجود فيه فتأمل واحتط.
قوله: (ولو أطلق الصيد الخ) كما أن دخول المال في ملك انسان يحتاج إلى دليل كذا خروجه عنه، يحتاج إليه، فلو أخذ الصيد وملكه ثم أطلقه لم يخرج عن ملكه وإن قصد ذلك، للاستصحاب وعدم الدليل، نعم يكون مالا أعرض صاحبه عنه.
(فإن قيل): بالاعراض يخرج، يلزم هنا الخروج، ولكنه غير ظاهر هناك، لما مر.
نعم يجوز لغيره، التصرف فيه للاعراض كما ذكروه في المال المعرض عنه،
ولو كان الوجه (1) ذلك كان اتباع العرف والصدق حسنا.
ولكن الظاهر أن السبب ليس الصدق، ولا كون الأخذ عادة بذلك في تملك الصيد في المجمع عليه، إذ ليس في النصوص والدليل أن الأخذ بالآلة موجب للملك حتى يحمل الآلة على العرف.
بل الظاهر أن مجرد القدرة عليه، وسلب قدرته، وإمكان أخذه بسهولة وكون ذلك بمنزلة الأخذ، موجب للملك وسبب للتملك كما أشار إليه في الشرح فيملك.
ولكن لما كان الأصل عدم التملك فثبوته محتاج إلى دليل شرعي، ولم يثبت في الشرع كون ذلك دليلا إلا أن يثبت أن الدليل في المثبت موجود فيه فتأمل واحتط.
قوله: (ولو أطلق الصيد الخ) كما أن دخول المال في ملك انسان يحتاج إلى دليل كذا خروجه عنه، يحتاج إليه، فلو أخذ الصيد وملكه ثم أطلقه لم يخرج عن ملكه وإن قصد ذلك، للاستصحاب وعدم الدليل، نعم يكون مالا أعرض صاحبه عنه.
(فإن قيل): بالاعراض يخرج، يلزم هنا الخروج، ولكنه غير ظاهر هناك، لما مر.
نعم يجوز لغيره، التصرف فيه للاعراض كما ذكروه في المال المعرض عنه،