ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر دفعة فهو للمثبت ولا شئ على الجارح.
ولو أثبته الأول فصيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو للأول، ولا شئ على الثاني إن لم يفسد لحمه به أو جلده.
____________________
أنه بجرح أحدهما ورميه قطعا ولم يعلم بعينه أقرع (1) بينهما.
فعلى اسم أيهما خرجت القرعة كان الصيد له، مثل أن يكتب جارح وغير جارح، أو المالك وغير المالك، ويخرج على اسم أحدهما أو يكتب اسمهما ويخرج على الجارح وغير الجارح أو المالك وغيره، لأنه أمر مشكل وكل أمر مشكل فيه القرعة (2).
ويحتمل التقسيم والشركة، والأحوط تمليك كل واحد نصف الصيد لآخر.
قوله: (ولو أثبتاه معا فهو لهما الخ) لو أثبت صيدا اثنان بآلتيهما معا من غير تقديم وتأخير فهو لهما، سواء مات بهما أو أدرك وهو حي.
ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر فالصيد للمثبت، ولاحظ للجارح فيه، لأن المثبت ملكه باثباته، وجرح الآخر وعدمه سواء في عدم التأثير في الاثبات بالفرض، وكما لا شئ للجارح لا شئ عليه أيضا من الأرش للمثبت، إذ ما جرحه في ملكه حتى يلزمه الأرش وهو ظاهر.
ولو أثبته الأول وأزال امتناعه وصيره في حكم المذبوح بإزالة حياته المستقرة ثم قتله الثاني فكالأول، الصيد للأول، ولا شئ للثاني، ولا شئ عليه
فعلى اسم أيهما خرجت القرعة كان الصيد له، مثل أن يكتب جارح وغير جارح، أو المالك وغير المالك، ويخرج على اسم أحدهما أو يكتب اسمهما ويخرج على الجارح وغير الجارح أو المالك وغيره، لأنه أمر مشكل وكل أمر مشكل فيه القرعة (2).
ويحتمل التقسيم والشركة، والأحوط تمليك كل واحد نصف الصيد لآخر.
قوله: (ولو أثبتاه معا فهو لهما الخ) لو أثبت صيدا اثنان بآلتيهما معا من غير تقديم وتأخير فهو لهما، سواء مات بهما أو أدرك وهو حي.
ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر فالصيد للمثبت، ولاحظ للجارح فيه، لأن المثبت ملكه باثباته، وجرح الآخر وعدمه سواء في عدم التأثير في الاثبات بالفرض، وكما لا شئ للجارح لا شئ عليه أيضا من الأرش للمثبت، إذ ما جرحه في ملكه حتى يلزمه الأرش وهو ظاهر.
ولو أثبته الأول وأزال امتناعه وصيره في حكم المذبوح بإزالة حياته المستقرة ثم قتله الثاني فكالأول، الصيد للأول، ولا شئ للثاني، ولا شئ عليه