ولو كان وارث المسلم كافرا فالميراث للإمام.
والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب، والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل.
____________________
الكافر مع عدم وارث يمنعه.
وبالجملة إذا لم يكن وارث للكافر غير الكافر يرث من الكافر، ولو كان هناك وارث يرث في الجملة فإنه لا يمنعه ولا يحجبه، لعدم إرثه المال، فهو بالنسبة إلى غير ما يرث كالمعدوم، فكأنه مات كافر ولم يخلف إلا كافرا.
واعلم أن هذا التقرير يقتضي أن يكون لها الربع، فإنها ترث مع عدم الولد الوارث الربع، وهنا كذلك.
وأن الولد إنما يرث ما بقي فتأمل فيه.
ويمكن أن يقال إنها إنما ترث الربع مع عدم الولد أصلا، وارثا كان أو غيره، لظاهر الأدلة من الكتاب والسنة.
ولكن بقي أنه ينبغي أن يكون الحكم مبنيا على عدم الرد على الزوجة، فعلى مذهب المصنف، يكون (1) على تقدير غيبة الإمام عليه السلام، وعلى المذهب الذي يرد عليها يكون الكل لها ولا يكون للولد شئ أصلا، وإذا قيل بعدم الرد مطلقا يكون ما ذكره على عمومه صحيحا، وهو ظاهر.
قوله: (وإن كان مرتدا الخ) أي إن كان الميت الكافر مرتدا ولا وارث له مسلم، وإن كان له وارث كافر من جنسه أم لا، لم يرثه الكافر، بل الإمام عليه السلام، قد مر وجهه مع التأمل.
قوله: (ولو كان وارث المسلم الخ) دليله أيضا قد مر وهو ظاهر.
قوله: (والمسلمون يتوارثون الخ) دليل توارث المسلمين باختلاف
وبالجملة إذا لم يكن وارث للكافر غير الكافر يرث من الكافر، ولو كان هناك وارث يرث في الجملة فإنه لا يمنعه ولا يحجبه، لعدم إرثه المال، فهو بالنسبة إلى غير ما يرث كالمعدوم، فكأنه مات كافر ولم يخلف إلا كافرا.
واعلم أن هذا التقرير يقتضي أن يكون لها الربع، فإنها ترث مع عدم الولد الوارث الربع، وهنا كذلك.
وأن الولد إنما يرث ما بقي فتأمل فيه.
ويمكن أن يقال إنها إنما ترث الربع مع عدم الولد أصلا، وارثا كان أو غيره، لظاهر الأدلة من الكتاب والسنة.
ولكن بقي أنه ينبغي أن يكون الحكم مبنيا على عدم الرد على الزوجة، فعلى مذهب المصنف، يكون (1) على تقدير غيبة الإمام عليه السلام، وعلى المذهب الذي يرد عليها يكون الكل لها ولا يكون للولد شئ أصلا، وإذا قيل بعدم الرد مطلقا يكون ما ذكره على عمومه صحيحا، وهو ظاهر.
قوله: (وإن كان مرتدا الخ) أي إن كان الميت الكافر مرتدا ولا وارث له مسلم، وإن كان له وارث كافر من جنسه أم لا، لم يرثه الكافر، بل الإمام عليه السلام، قد مر وجهه مع التأمل.
قوله: (ولو كان وارث المسلم الخ) دليله أيضا قد مر وهو ظاهر.
قوله: (والمسلمون يتوارثون الخ) دليل توارث المسلمين باختلاف