ولا يشترط في أخذه الاسلام إن علم أخذه قبل موته.
ولو مات قبل أخذه لم يحل.
ولو أحرقت (احترقت خ ل) الأجمة لم يحل الجراد المحترق فيها وإن قصد احراقه.
ولا يحل الدبا قبل استقلاله بالطيران.
.
____________________
الماء حيا فلا يحل مع الاشتباه كما في الذبيحة إذا اشتبه موتها بالذكاة وغيرها إلا أن يقال: إن السمكة ليست كذلك، فتأمل.
قوله: ((وذكاة الجراد أخذه حيا) الظاهر أن الجراد حكمه حكم السمك في أنه لا يشترط في أخذه الاسلام، ولا التسمية، ولا القبلة، بل يكفي حيا وإن أخذه المشرك مع علم المسلم بأنه أخذه وهو حي.
يدل عليه الأصل والعمومات (1) وبعض ما تقدم في السمك، وما روي مسعدة بن صدقة، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أكل الجراد؟ فقال:
لا بأس بأكله، ثم قال: إنه نثرة (2) من حوت في البحر، ثم قال: إن عليا صلوات الله عليه قال: إن الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي والأرض للجراد مصيدة وللسمك قد يكون أيضا (3).
ورواية عمرو بن (عمر يب) هارون الثقفي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الجراد ذكي فكله وأما ما هلك (مات ئل) في
قوله: ((وذكاة الجراد أخذه حيا) الظاهر أن الجراد حكمه حكم السمك في أنه لا يشترط في أخذه الاسلام، ولا التسمية، ولا القبلة، بل يكفي حيا وإن أخذه المشرك مع علم المسلم بأنه أخذه وهو حي.
يدل عليه الأصل والعمومات (1) وبعض ما تقدم في السمك، وما روي مسعدة بن صدقة، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أكل الجراد؟ فقال:
لا بأس بأكله، ثم قال: إنه نثرة (2) من حوت في البحر، ثم قال: إن عليا صلوات الله عليه قال: إن الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي والأرض للجراد مصيدة وللسمك قد يكون أيضا (3).
ورواية عمرو بن (عمر يب) هارون الثقفي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الجراد ذكي فكله وأما ما هلك (مات ئل) في