____________________
تقدم ولكن الحكم بالطهارة ما دام في الفم، وإذا خرج فكذلك ما لم يتصل خارج الفم إلى النجاسة، مثل الشفة المتنجس بشرب الخمر لوصوله إليه مع العلم، ومع الاشتباه يحكم بطهارته أيضا.
ويؤيد طهارة البصاق مع الاشتباه رواية أبي الديلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يشرب الخمر فيبزق فأصاب ثوبي من بزاقه؟ فقال: ليس بشئ (1).
ولا يضر وجود إسحاق بن عمار (2) وجهل أبي الديلم.
وكذا الحكم في جميع ما يخرج من البواطن مثل الدمعة مع الاكتحال بالكحل النجس وهو ظاهر.
هذا مع القول بنجاسة الخمر، ولا كلام مع القول بالطهارة.
قوله: (ويكره أكل ما باشره الخ) دليل كراهية أكل ما باشره الجنب والحائض المتهمين بالنجاسة هو الاحتياط والتجنب عن المشتبه بالمحرمات، ليكون ورعا، فإن تفسير الورع التجنب عن المشتبهات حتى لا يقع في المحرمات.
وكذا كل متهم بعدم الاجتناب عن النجاسات، بل عن المحرمات مطلقا، مثل الظلمة كالعاشر، ولا يحكم بالتحريم، ولا بنجاسة ما بأيديهم وما باشروه.
ولا يجب الاجتناب إلا مع العلم، لا مع الظن إلا أن يكون من وجه شرعي كشاهدي عدل.
ويؤيد طهارة البصاق مع الاشتباه رواية أبي الديلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يشرب الخمر فيبزق فأصاب ثوبي من بزاقه؟ فقال: ليس بشئ (1).
ولا يضر وجود إسحاق بن عمار (2) وجهل أبي الديلم.
وكذا الحكم في جميع ما يخرج من البواطن مثل الدمعة مع الاكتحال بالكحل النجس وهو ظاهر.
هذا مع القول بنجاسة الخمر، ولا كلام مع القول بالطهارة.
قوله: (ويكره أكل ما باشره الخ) دليل كراهية أكل ما باشره الجنب والحائض المتهمين بالنجاسة هو الاحتياط والتجنب عن المشتبه بالمحرمات، ليكون ورعا، فإن تفسير الورع التجنب عن المشتبهات حتى لا يقع في المحرمات.
وكذا كل متهم بعدم الاجتناب عن النجاسات، بل عن المحرمات مطلقا، مثل الظلمة كالعاشر، ولا يحكم بالتحريم، ولا بنجاسة ما بأيديهم وما باشروه.
ولا يجب الاجتناب إلا مع العلم، لا مع الظن إلا أن يكون من وجه شرعي كشاهدي عدل.