____________________
غير ممتنع، ملكه بذلك وإن لم يقبضه بيده.
لعل دليله الاجماع أو الخبر مع التأييد بأنه خرج عن كونه مباحا وصيدا بانتفاء الامتناع، فصار كمملوكه الممتنع المأخوذ.
وكذا إذا أثبت الصيد في الاصطياد في آلته المعتادة له، مثل الحبالة أو الشبكة وغيرهما من الأمور المعتادة للاصطياد والأخذ في كل بلاد ولكل صيد وإن انفلت وخلص بعد ذلك فإنه لا يخرج عن ملك صائده، بل ملكه، فنماؤه له وكل من يجني عليه، فهو ضامن له ونحو ذلك.
ولا يملكه بغير الآلة المعتادة المتهيئة للأخذ والاصطياد، مثل التوحل في أرض شخص وبقاؤه فيه لا يقدر على الذهاب والخلاص منه.
وكذا التعشيش (التعيش خ) في ملكه وداره، ولا بوثوب السمك ونحوه إلى سفينته ونحوها، للأصل وعدم الاصطياد وتحقق سبب للملك.
قوله: (وفي تملكه باغلاق باب الخ) أي في تملك الانسان صيدا بحبسه وجعله ممتنعا بغير الآلات المعتادة للأخذ والصيد، مثل أن غلق عليها باب موضع دخلوا فيه، سواء كان داره أو دارا مباحا أو ملك شخص، إذ لا يملك بدخوله في داره فتأمل.
وكذا (1) بتصيره وجعله إياها في مضيق يتعذر خروجها عنه ولا يتعذر أخذها، بل سهل مثل حظيرة صغيرة أو بتوحله في أرض جعلها واتخذها لذلك أي هيأها لذلك بايصال الماء وتهيأ أسباب دخول الصيد فيه وعدم خروجه عنها.
إشكال في الكل، من ثبوت انتفاء الامتناع وخروجه عن كونه صيدا
لعل دليله الاجماع أو الخبر مع التأييد بأنه خرج عن كونه مباحا وصيدا بانتفاء الامتناع، فصار كمملوكه الممتنع المأخوذ.
وكذا إذا أثبت الصيد في الاصطياد في آلته المعتادة له، مثل الحبالة أو الشبكة وغيرهما من الأمور المعتادة للاصطياد والأخذ في كل بلاد ولكل صيد وإن انفلت وخلص بعد ذلك فإنه لا يخرج عن ملك صائده، بل ملكه، فنماؤه له وكل من يجني عليه، فهو ضامن له ونحو ذلك.
ولا يملكه بغير الآلة المعتادة المتهيئة للأخذ والاصطياد، مثل التوحل في أرض شخص وبقاؤه فيه لا يقدر على الذهاب والخلاص منه.
وكذا التعشيش (التعيش خ) في ملكه وداره، ولا بوثوب السمك ونحوه إلى سفينته ونحوها، للأصل وعدم الاصطياد وتحقق سبب للملك.
قوله: (وفي تملكه باغلاق باب الخ) أي في تملك الانسان صيدا بحبسه وجعله ممتنعا بغير الآلات المعتادة للأخذ والصيد، مثل أن غلق عليها باب موضع دخلوا فيه، سواء كان داره أو دارا مباحا أو ملك شخص، إذ لا يملك بدخوله في داره فتأمل.
وكذا (1) بتصيره وجعله إياها في مضيق يتعذر خروجها عنه ولا يتعذر أخذها، بل سهل مثل حظيرة صغيرة أو بتوحله في أرض جعلها واتخذها لذلك أي هيأها لذلك بايصال الماء وتهيأ أسباب دخول الصيد فيه وعدم خروجه عنها.
إشكال في الكل، من ثبوت انتفاء الامتناع وخروجه عن كونه صيدا