____________________
وأيضا حمل عموم الآيات على هذا التفصيل بعيد لا يمكن فهمه، إذ لو خصصنا بذات الولد يبقى مع بعده حدا حكم غيرها غير مفهوم، وإن حمل على التفصيل، فإرادة مثل ذلك الغاز وتعمية، فتأمل.
ولأن رواية ابن الجنيد صريحة في التسوية بين الرجل والمرأة (مطلقا خ) وعدم الفرق فيبعد تخصيصها بامرأة واحدة (لها ولد خ) مع بقاء الحكم للمرأة الأخرى مجهولا.
على أن السائل سأل عن الكل، فتخصيصها أيضا بعيد جدا فتأمل.
وحمل الاستبصار أيضا بعيد.
وأما دليل العموم فهو الروايات، مثل حسنة العلماء الخمسة زرارة، وبكير، وبريد، وفضيل، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، منهم من رواه، عن أبي جعفر عليه السلام، ومنهم من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام: إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة، فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان له من قيمة الطوب والجذوع والخشب (1).
ظاهرها عموم المرأة، سواء كانت ذات ولد من زوجها الميت أم لا، حيث صرح بالثمن، فتخصيصها بغير ذات ولد أبعد من حمل غيرها عليه فتأمل. ومنعها من أرض دار، وغير صريحة في منعها عن كل أرض وعقار بل من أرض دار، والتربة بمعنى التراب وهنا كناية عن الأرض فيحتمل أن يكون (أو أرض) للشك من الراوي أنه عليه السلام قال: تربة دار أو أرض دار، أو يكون (وأرض) كما هو الظاهر، و (ألف) (2) زيادة، ويكون عطفا تفسيريا ولهذا بين الأرض بالتربة في
ولأن رواية ابن الجنيد صريحة في التسوية بين الرجل والمرأة (مطلقا خ) وعدم الفرق فيبعد تخصيصها بامرأة واحدة (لها ولد خ) مع بقاء الحكم للمرأة الأخرى مجهولا.
على أن السائل سأل عن الكل، فتخصيصها أيضا بعيد جدا فتأمل.
وحمل الاستبصار أيضا بعيد.
وأما دليل العموم فهو الروايات، مثل حسنة العلماء الخمسة زرارة، وبكير، وبريد، وفضيل، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، منهم من رواه، عن أبي جعفر عليه السلام، ومنهم من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام: إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة، فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان له من قيمة الطوب والجذوع والخشب (1).
ظاهرها عموم المرأة، سواء كانت ذات ولد من زوجها الميت أم لا، حيث صرح بالثمن، فتخصيصها بغير ذات ولد أبعد من حمل غيرها عليه فتأمل. ومنعها من أرض دار، وغير صريحة في منعها عن كل أرض وعقار بل من أرض دار، والتربة بمعنى التراب وهنا كناية عن الأرض فيحتمل أن يكون (أو أرض) للشك من الراوي أنه عليه السلام قال: تربة دار أو أرض دار، أو يكون (وأرض) كما هو الظاهر، و (ألف) (2) زيادة، ويكون عطفا تفسيريا ولهذا بين الأرض بالتربة في