____________________
وسرعته بمنزلة الارسال وقد سمى حينئذ.
والظاهر أن ليس هذا العدو مركبا من المحرم وهو المرسل بنفسه مع قلة العدو والمحلل، وهو زيادة العدو بعد الاغراء فيكون مقتولا بالمحلل والمحرم فيحرم مثل المقتول بكلب المسلم والكافر.
فإن (1) العدو الزائد بعد اغراء الصاحب وحكمه هو الذهاب السريع فقط وليس هو بأمرين كما قاله في شرح الشرايع، بل أمر واحد. فإن كان الاغراء بمنزلة الارسال رأسا يكون محللا فقتل الصيد بالمحلل فقط فيحل.
نعم يمكن المناقشة في أن ه ما حصل هنا المحلل أصلا فإنه الارسال، ولا يقال لزيادة العدو بعد الاسترسال باغرائه، ارسال، وليس بمعلوم أن ما هو بحكمه مثله في ذلك فيحرم أما لو سلم فالظاهر أنه مقتول بالارسال فقط.
وقد فهم وجه التحريم أيضا، فتأمل.
هذا إذا لم يزجره صاحبه، فإن زجره، فإن لم ينزجر، فالظاهر أنه لم يحلل قتله، بل لو أكل حينئذ لا (لم خ) يخرج عن كونه معلما، فإنه ما أكل الصيد. وأما لو انزجر ووقف فاغتراه وسمى ثم ذهب فقتل فالظاهر أنه ارسال فيحل مقتوله بشرائطه.
(فرع) هل يملك صاحبه الصيد باثبات كلبه المسترسل؟ فيه تأمل، إذ لم يثبت يده عليه ولا قصده أيضا.
ويحتمل دخوله في ملكه بغير اختياره كالميراث، ولكن الأصل عدمه حتى
والظاهر أن ليس هذا العدو مركبا من المحرم وهو المرسل بنفسه مع قلة العدو والمحلل، وهو زيادة العدو بعد الاغراء فيكون مقتولا بالمحلل والمحرم فيحرم مثل المقتول بكلب المسلم والكافر.
فإن (1) العدو الزائد بعد اغراء الصاحب وحكمه هو الذهاب السريع فقط وليس هو بأمرين كما قاله في شرح الشرايع، بل أمر واحد. فإن كان الاغراء بمنزلة الارسال رأسا يكون محللا فقتل الصيد بالمحلل فقط فيحل.
نعم يمكن المناقشة في أن ه ما حصل هنا المحلل أصلا فإنه الارسال، ولا يقال لزيادة العدو بعد الاسترسال باغرائه، ارسال، وليس بمعلوم أن ما هو بحكمه مثله في ذلك فيحرم أما لو سلم فالظاهر أنه مقتول بالارسال فقط.
وقد فهم وجه التحريم أيضا، فتأمل.
هذا إذا لم يزجره صاحبه، فإن زجره، فإن لم ينزجر، فالظاهر أنه لم يحلل قتله، بل لو أكل حينئذ لا (لم خ) يخرج عن كونه معلما، فإنه ما أكل الصيد. وأما لو انزجر ووقف فاغتراه وسمى ثم ذهب فقتل فالظاهر أنه ارسال فيحل مقتوله بشرائطه.
(فرع) هل يملك صاحبه الصيد باثبات كلبه المسترسل؟ فيه تأمل، إذ لم يثبت يده عليه ولا قصده أيضا.
ويحتمل دخوله في ملكه بغير اختياره كالميراث، ولكن الأصل عدمه حتى