____________________
وبالجملة، القاتل بمنزلة العدم فيرث غيره.
وقد كان في بعض الأخبار المتقدمة تصريح بذلك مثل حسنة جميل في الفقيه عن أحدهما عليهما السلام في رجل قتل أباه. قال: لا يرثه، فإن كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول (1).
قوله: (ويرث الدية كل مناسب الخ) لعل دليل إرث كل وارث مناسب ومسابب الدية هو عموم أدلة الإرث.
ودليله مع استثناء الإخوة من الأم خصوص الأخبار، مثل صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم، إذا لم يكن على المقتول دين، إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا (2).
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: إن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا (3).
وصحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث (الميراث ئل) إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا (4).
وضعيفة أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته هل للإخوة من الأم من الدية شئ؟ قال: لا (5).
وقد كان في بعض الأخبار المتقدمة تصريح بذلك مثل حسنة جميل في الفقيه عن أحدهما عليهما السلام في رجل قتل أباه. قال: لا يرثه، فإن كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول (1).
قوله: (ويرث الدية كل مناسب الخ) لعل دليل إرث كل وارث مناسب ومسابب الدية هو عموم أدلة الإرث.
ودليله مع استثناء الإخوة من الأم خصوص الأخبار، مثل صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم، إذا لم يكن على المقتول دين، إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا (2).
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: إن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا (3).
وصحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث (الميراث ئل) إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا (4).
وضعيفة أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته هل للإخوة من الأم من الدية شئ؟ قال: لا (5).