____________________
واكتفى به ولم يشرب الخمر.
لعل دليل التقديم غلظة حرمة الخمر لتحريمها بالقرآن (1) والأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة جدا (2)، ولأنه يزيل العقل، ولهذا يجب الحل على شاربه، وللخلاف في جواز شربها مع انحصار دفع الضرر بها، ما بخلاف البول في ذلك كله (3).
ويحتمل عدم الفرق بين الأبوال النجسة كلها، ولو اضطر إلى البول النجس والحرام فالظاهر تقديم الحرام.
قوله: (ولا يجوز التداوي بشئ من الأنبذة الخ) هذا هو المشهور بين الأصحاب، ونقل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه.
أعلم أن ه قد مر في أول الباب تحريم تناول جميع المحرمات عند الاضطرار، ومن جملته التداوي بها إلا أن يمنع كون المحرمات دواء فلا يوجد الاضطرار إلى المحرمات للتداوي.
ولكن يفهم جواز شرب الخمر وللعطش ونحوه مما يخاف هلاكه لو لم يشرب، بل المرض (4) وقد صرح به في قوله: (ويحل الخمر لإزالة العطش).
ونقل عن المبسوط في المختلف عدم جواز ذلك أيضا، وأنه لا سبيل إلى شربها بوجه من الوجوه، نعم قد روى التداوي بها للعين، قال: وقال بعضهم: يحل
لعل دليل التقديم غلظة حرمة الخمر لتحريمها بالقرآن (1) والأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة جدا (2)، ولأنه يزيل العقل، ولهذا يجب الحل على شاربه، وللخلاف في جواز شربها مع انحصار دفع الضرر بها، ما بخلاف البول في ذلك كله (3).
ويحتمل عدم الفرق بين الأبوال النجسة كلها، ولو اضطر إلى البول النجس والحرام فالظاهر تقديم الحرام.
قوله: (ولا يجوز التداوي بشئ من الأنبذة الخ) هذا هو المشهور بين الأصحاب، ونقل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه.
أعلم أن ه قد مر في أول الباب تحريم تناول جميع المحرمات عند الاضطرار، ومن جملته التداوي بها إلا أن يمنع كون المحرمات دواء فلا يوجد الاضطرار إلى المحرمات للتداوي.
ولكن يفهم جواز شرب الخمر وللعطش ونحوه مما يخاف هلاكه لو لم يشرب، بل المرض (4) وقد صرح به في قوله: (ويحل الخمر لإزالة العطش).
ونقل عن المبسوط في المختلف عدم جواز ذلك أيضا، وأنه لا سبيل إلى شربها بوجه من الوجوه، نعم قد روى التداوي بها للعين، قال: وقال بعضهم: يحل