ولو وجد له الثمن وجب دفعه، فإن طلب أزيد من ثمن المثل، قيل: لا يجب بذل الزيادة، وإن اشتراه بها دفعا لضرر القتال.
ولو اضطر إلى الميتة و (إلى خ) طعام الغير، فإن بذله ولو بثمن
____________________
ويحتمل الضمان، فإن الوجوب لا ينافي الضمان.
وإن علم اهلاكه في المقاتلة يحتمل عدم جوازها، لما تقدم أنه إذا انجر ابقاءه إلى اهلاك الغير لا يفعل فتأمل في الفرق.
ولم يظهر وجه قوله: (فإن أكله لم يكن للمالك مطالبته بالثمن) وكيف يحل مال الغير بلا عوض بامتناعه وإن كان حراما، نعم الظاهر له الأخذ والأكل، ولكن ثمن المثل ويمكن أن المراد مع عدم القدرة.
ويؤيده قوله: (ولو وجد الخ) والظاهر أن مراده به أنه لو وجد الثمن وهو باذل وجب دفعه، لا بعد الأخذ بالمقاتلة والقهر، وهو ظاهر.
قوله: (ولو اضطر إلى الميتة الخ) لو وجد المضطر طعام الغير والميتة لا غير فإن بذله بغير عوض أو بعوض مقدور عليه في الحال أو المآل تعين عليه أكل طعام الغير، فإن بذله بالثمن يجب أن يعطيه ويأخذ ولم يتعرض للميتة، وهو ظاهر.
ولكن ينبغي تقييد الثمن بما إذا لم يكن زائدا عن المثل أو بعدم الضرر بحاله والاجحاف، بناء على اختيار أحد المذهبين.
ولعل تركه يدل على عدم التقييد هنا، فيكون مذهبه في الأول أيضا ذلك، لا مذهب الشيخ، ولا غيره ممن قال باللزوم ما لم يجحف أو مقيدا بعدمه، وتركه للظهور، فتأمل.
وإن (1) لم يبذل بثمن مقدور سواء بذل ولم يكن مقدورا أو لم يبذل تخير
وإن علم اهلاكه في المقاتلة يحتمل عدم جوازها، لما تقدم أنه إذا انجر ابقاءه إلى اهلاك الغير لا يفعل فتأمل في الفرق.
ولم يظهر وجه قوله: (فإن أكله لم يكن للمالك مطالبته بالثمن) وكيف يحل مال الغير بلا عوض بامتناعه وإن كان حراما، نعم الظاهر له الأخذ والأكل، ولكن ثمن المثل ويمكن أن المراد مع عدم القدرة.
ويؤيده قوله: (ولو وجد الخ) والظاهر أن مراده به أنه لو وجد الثمن وهو باذل وجب دفعه، لا بعد الأخذ بالمقاتلة والقهر، وهو ظاهر.
قوله: (ولو اضطر إلى الميتة الخ) لو وجد المضطر طعام الغير والميتة لا غير فإن بذله بغير عوض أو بعوض مقدور عليه في الحال أو المآل تعين عليه أكل طعام الغير، فإن بذله بالثمن يجب أن يعطيه ويأخذ ولم يتعرض للميتة، وهو ظاهر.
ولكن ينبغي تقييد الثمن بما إذا لم يكن زائدا عن المثل أو بعدم الضرر بحاله والاجحاف، بناء على اختيار أحد المذهبين.
ولعل تركه يدل على عدم التقييد هنا، فيكون مذهبه في الأول أيضا ذلك، لا مذهب الشيخ، ولا غيره ممن قال باللزوم ما لم يجحف أو مقيدا بعدمه، وتركه للظهور، فتأمل.
وإن (1) لم يبذل بثمن مقدور سواء بذل ولم يكن مقدورا أو لم يبذل تخير