____________________
فلا يخلو عن تأمل لاحتمال كون أحدهما ذكرا، والآخر أنثى.
ويعلم ذلك بالعلامات المتقدمة، مثل البول، وعد الضلع عند القائل به.
نعم إن تعذر ذلك ولا يعلم بالعلامة أمكن القول بذلك، ويمكن حمل المتن عليه مع احتمال القرعة أيضا فتأمل، إذ قد يدعي أحدهما أن الآخر أنثى فتأمل.
قوله: (فإن (فإذا خ ل) كان معه الخ) وإذا كان معه ذكر نفرض الخنثى ذكرا فالفريضة اثنان، ونفرضه أنثى، فهي ثلاثة، وتضرب إحداهما في الأخرى صارت ستة ثم تضرب حاصله في الاثنين صار اثني عشر.
فعلى الأول سهمه ستة تأخذ نصفها الثلاثة وعلى الثاني أربعة تأخذ نصفها اثنان ومجموعهما وهو خمسة له.
ففي المتن زيادة للتوضيح، فيمكن الاكتفاء بالأقصر.
بل يمكن أن يقال: لا يحتاج إلى أخذ الحصة من الفرض الآخر ثم الجمع، فإنه إذا حذف من حصة الذكر سدسه فما بقي يكون حصة الخنثى، وكذا إذا أضيف إلى حصة الأنثى ربعها يصير حصة الخنثى.
وجهه ظاهر، بل يمكن أن يقال: لا يحتاج إلى الفرض مرتين، إذ يكفي إحداهما لأنا إذا فرضناه ذكرا مثلا حصته واحد، وإذا حذف سدسه يحصل المطلوب فنطلب عددا يكون لنصفه سدس ويسقط من ذلك النصف سدسه فالباقي للخنثى، وذلك العدد اثنا عشر.
ولكن غرضه بيان الضابطة مفصلا لتعيين حصة الخنثى ومن معه على القول بأن له نصف الذكر ونصف الأنثى، فإنه متصور بوجوه ذكرها في القواعد،
ويعلم ذلك بالعلامات المتقدمة، مثل البول، وعد الضلع عند القائل به.
نعم إن تعذر ذلك ولا يعلم بالعلامة أمكن القول بذلك، ويمكن حمل المتن عليه مع احتمال القرعة أيضا فتأمل، إذ قد يدعي أحدهما أن الآخر أنثى فتأمل.
قوله: (فإن (فإذا خ ل) كان معه الخ) وإذا كان معه ذكر نفرض الخنثى ذكرا فالفريضة اثنان، ونفرضه أنثى، فهي ثلاثة، وتضرب إحداهما في الأخرى صارت ستة ثم تضرب حاصله في الاثنين صار اثني عشر.
فعلى الأول سهمه ستة تأخذ نصفها الثلاثة وعلى الثاني أربعة تأخذ نصفها اثنان ومجموعهما وهو خمسة له.
ففي المتن زيادة للتوضيح، فيمكن الاكتفاء بالأقصر.
بل يمكن أن يقال: لا يحتاج إلى أخذ الحصة من الفرض الآخر ثم الجمع، فإنه إذا حذف من حصة الذكر سدسه فما بقي يكون حصة الخنثى، وكذا إذا أضيف إلى حصة الأنثى ربعها يصير حصة الخنثى.
وجهه ظاهر، بل يمكن أن يقال: لا يحتاج إلى الفرض مرتين، إذ يكفي إحداهما لأنا إذا فرضناه ذكرا مثلا حصته واحد، وإذا حذف سدسه يحصل المطلوب فنطلب عددا يكون لنصفه سدس ويسقط من ذلك النصف سدسه فالباقي للخنثى، وذلك العدد اثنا عشر.
ولكن غرضه بيان الضابطة مفصلا لتعيين حصة الخنثى ومن معه على القول بأن له نصف الذكر ونصف الأنثى، فإنه متصور بوجوه ذكرها في القواعد،