وإن كان هناك وفق فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب كأبوين وست بنات.
____________________
أصحاب الكسور عليهم صحيحا، بل تنكسر، فلا يخلو إما أن يكون الكسر على فريق واحد أو أكثر.
فعلى الأول ينظر، فإن لم يكن بين عدد من ينكسر نصيبهم عليهم وبين نصيبهم وفق فهو التباين، ضربت العدد في الفريضة، وإن كان بينهما وفق وهو التوافق وهو كون العددين بحيث يفني أحدهما الآخر، أو يفنيهما ثالث بالحذف عنهما مثل الأربعة والثمانية أو الستة، فإنه لا يفني أحدهما الآخر ويفنيهما الاثنان ويسمى المفني عادا.
ثم إن كان العاد مخرج النصف كما في المثال وهو الاثنان يقال بينهما:
توافق بالنصف.
وإن كان مخرج الثلث وهو الثلاثة فإنه وفق الستة والتسعة يقال: بينهما توافق بالثلث وهكذا.
ويقال للجزء الذي نسب إليه التوافق: وفق، فإن نصف أحدهما فيما إذا كان التوافق بالنصف وفق.
وكذا الثلاث فيما إذا كان بالثلث وهكذا.
فما يفني الأقل الأكثر هو التداخل، وما يعدهما ثالث هو التوافق بالمعنى الأخص يضرب وفق العدد في الفريضة فيهما.
مثال الأول، مات شخص وخلف أبوين وخمس بنات، الفريضة ستة، لأن لكل واحد من الأبوين السدس، وللبنات الثلثان، وهنا لا زيادة ولا نقيصة، ولكن لم يصح أي لم تنقسم حصة البنات عليهن إذ الأربعة لا تنقسم على الخمس صحيحا.
فعلى الأول ينظر، فإن لم يكن بين عدد من ينكسر نصيبهم عليهم وبين نصيبهم وفق فهو التباين، ضربت العدد في الفريضة، وإن كان بينهما وفق وهو التوافق وهو كون العددين بحيث يفني أحدهما الآخر، أو يفنيهما ثالث بالحذف عنهما مثل الأربعة والثمانية أو الستة، فإنه لا يفني أحدهما الآخر ويفنيهما الاثنان ويسمى المفني عادا.
ثم إن كان العاد مخرج النصف كما في المثال وهو الاثنان يقال بينهما:
توافق بالنصف.
وإن كان مخرج الثلث وهو الثلاثة فإنه وفق الستة والتسعة يقال: بينهما توافق بالثلث وهكذا.
ويقال للجزء الذي نسب إليه التوافق: وفق، فإن نصف أحدهما فيما إذا كان التوافق بالنصف وفق.
وكذا الثلاث فيما إذا كان بالثلث وهكذا.
فما يفني الأقل الأكثر هو التداخل، وما يعدهما ثالث هو التوافق بالمعنى الأخص يضرب وفق العدد في الفريضة فيهما.
مثال الأول، مات شخص وخلف أبوين وخمس بنات، الفريضة ستة، لأن لكل واحد من الأبوين السدس، وللبنات الثلثان، وهنا لا زيادة ولا نقيصة، ولكن لم يصح أي لم تنقسم حصة البنات عليهن إذ الأربعة لا تنقسم على الخمس صحيحا.