وهو يقطع الميراث بين المتلاعنين وبين الملاعن وكل من يتقرب به وبين الولد، فإن اعترف به الأب لم يرثه هو ولا من يتقرب به ويرثه الولد.
____________________
بالقصاص الأصل والاجماع، يفهم من الشرح الاتفاق عليه، بل على إرثهما من الدية بعد رضاء الورثة المستحقين للقصاص بها، وظاهر مما تقدم، فتأمل.
قوله: (وهو يقطع الميراث الخ) رابع موانع الإرث اللعان، وقد مر أنه يقطع الزوجية ويفسخ العقد، وتحرم الزوجة على الزوج مؤبدا، وينتفى عنه الولد، فلا توارث بين المتلاعنين، ولا بين الملاعن ومن يتقرب به، وبين الولد الذي نفاه، ولا بين أقاربهما، وهو ظاهر.
بل لا ينبغي عد اللعان من الموانع، إذ المقصود منه هو الذي يمنع الوارث مع كونه قريبا شرعيا، إذ لا يعد الطلاق مانعا وهو ظاهر، وكأنه عده باعتبار أنه حكم بحسب ظاهر الشرع أنه ولده فيكون وارثا فنفاه عنه باللعان فتأمل، أو باعتبار أنه لو أقر به بعده وأكذب نفسه في نفيه يرثه.
ولا يرثه الأب للعانة وكذا ألا يرثه من يتقرب بالأب.
دليله اقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) وغيره من أدلة قبول الاقرار، وعدم قبول الاقرار إذا كان نافعا للمقر، هكذا قالوا.
وفيه تأمل، إذ هذا يصح بالنسبة إلى وجوب النفقة لا بالنسبة إلى الإرث، فإن أخذ الإرث لا يضره، إنما يضر ورثته، وهو ظاهر.
والعمدة في الحكم، هو الاجماع إن كان والنص وهو روايات كثيرة.
قوله: (وهو يقطع الميراث الخ) رابع موانع الإرث اللعان، وقد مر أنه يقطع الزوجية ويفسخ العقد، وتحرم الزوجة على الزوج مؤبدا، وينتفى عنه الولد، فلا توارث بين المتلاعنين، ولا بين الملاعن ومن يتقرب به، وبين الولد الذي نفاه، ولا بين أقاربهما، وهو ظاهر.
بل لا ينبغي عد اللعان من الموانع، إذ المقصود منه هو الذي يمنع الوارث مع كونه قريبا شرعيا، إذ لا يعد الطلاق مانعا وهو ظاهر، وكأنه عده باعتبار أنه حكم بحسب ظاهر الشرع أنه ولده فيكون وارثا فنفاه عنه باللعان فتأمل، أو باعتبار أنه لو أقر به بعده وأكذب نفسه في نفيه يرثه.
ولا يرثه الأب للعانة وكذا ألا يرثه من يتقرب بالأب.
دليله اقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) وغيره من أدلة قبول الاقرار، وعدم قبول الاقرار إذا كان نافعا للمقر، هكذا قالوا.
وفيه تأمل، إذ هذا يصح بالنسبة إلى وجوب النفقة لا بالنسبة إلى الإرث، فإن أخذ الإرث لا يضره، إنما يضر ورثته، وهو ظاهر.
والعمدة في الحكم، هو الاجماع إن كان والنص وهو روايات كثيرة.