____________________
ذلك من الأمثلة والاحتمالات.
قوله: (وأما المسلم فلا يرث الخ) المسلم يرث بالنسب الصحيح الحاصل بالعقد الصحيح المشتمل على جميع الشرائط، وبالنسب المفاسد أيضا.
والمراد به هنا، الحاصل بالوطئ الذي يكون مباحا بحسب الشرع، لشبهة موجبة باعتقاد المسلم الواطئ والموطوءة ولم يكن تحريمه من الضروريات.
ويحتمل كون مثله في حق مثله شبهة مسموعة شرعا فهذا أيضا نسب صحيح شرعا، وأطلق عليه الفاسد نظرا إلى عدم كونه بالعقد الصحيح المشتمل على جميع شرائطه المعتبرة، فيحصل بهذه الشبهة النسب الشرعي المستلزم لترتب أحكام الشرع عليه، مثل الإرث والتحليل والتحريم في النكاح ووجوب النفقة وغيرها، سواء كان ذلك السبب عقدا فاسدا في نفس الأمر للاخلال لشرائطه سهوا أو لاعتقاد العاقد عدم ذلك كالعربية والمقارنة عند بعض العامة وغير ذلك أم لا، بل اشتباها على الحس بأن تشتبه الزوجة أو الأمة بغيرهما.
والفاسد الذي ذكر فيما سبق في المجوس ليس بهذا المعنى، بل معناه الذي يفسده الشرع ويحكم بأنه فاسد وباطل ولم يترتب عليه الأثر لكون خلافه ضروريا للدين مثل أخذ الأم والبنت ونحوهما.
والظاهر أن دليل ذلك اجماعهم مع صدق النسب عرفا ولغة، فإن الولد الحاصل من ماء رجل بسبب الوطئ شبهة يطلق عليه أنه ولده، وهذا أبوه، ومثل ذلك.
ولا ينتقض بالحاصل بالزنا، أما لمنع الصدق، إذ العالم بأنه حاصل من الزنا لا يطلق عليه أنه ولده وهذا أبوه، أو لخروجه بالنص والاجماع، فلو سلم أن أدلة الأحكام المتعلقة بالنسب (بالنسبة خ ل) مثل توريث الابن تعم الكل، نقول:
خرج الحاصل من الزنا بالنص والاجماع وبقي الباقي تحته وثبوت حرمته شرعا، فإنه
قوله: (وأما المسلم فلا يرث الخ) المسلم يرث بالنسب الصحيح الحاصل بالعقد الصحيح المشتمل على جميع الشرائط، وبالنسب المفاسد أيضا.
والمراد به هنا، الحاصل بالوطئ الذي يكون مباحا بحسب الشرع، لشبهة موجبة باعتقاد المسلم الواطئ والموطوءة ولم يكن تحريمه من الضروريات.
ويحتمل كون مثله في حق مثله شبهة مسموعة شرعا فهذا أيضا نسب صحيح شرعا، وأطلق عليه الفاسد نظرا إلى عدم كونه بالعقد الصحيح المشتمل على جميع شرائطه المعتبرة، فيحصل بهذه الشبهة النسب الشرعي المستلزم لترتب أحكام الشرع عليه، مثل الإرث والتحليل والتحريم في النكاح ووجوب النفقة وغيرها، سواء كان ذلك السبب عقدا فاسدا في نفس الأمر للاخلال لشرائطه سهوا أو لاعتقاد العاقد عدم ذلك كالعربية والمقارنة عند بعض العامة وغير ذلك أم لا، بل اشتباها على الحس بأن تشتبه الزوجة أو الأمة بغيرهما.
والفاسد الذي ذكر فيما سبق في المجوس ليس بهذا المعنى، بل معناه الذي يفسده الشرع ويحكم بأنه فاسد وباطل ولم يترتب عليه الأثر لكون خلافه ضروريا للدين مثل أخذ الأم والبنت ونحوهما.
والظاهر أن دليل ذلك اجماعهم مع صدق النسب عرفا ولغة، فإن الولد الحاصل من ماء رجل بسبب الوطئ شبهة يطلق عليه أنه ولده، وهذا أبوه، ومثل ذلك.
ولا ينتقض بالحاصل بالزنا، أما لمنع الصدق، إذ العالم بأنه حاصل من الزنا لا يطلق عليه أنه ولده وهذا أبوه، أو لخروجه بالنص والاجماع، فلو سلم أن أدلة الأحكام المتعلقة بالنسب (بالنسبة خ ل) مثل توريث الابن تعم الكل، نقول:
خرج الحاصل من الزنا بالنص والاجماع وبقي الباقي تحته وثبوت حرمته شرعا، فإنه