____________________
عقار الدور شيئا، ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنما ذلك لئلا تزوجن فتفسدن على أهل المواريث مواريثهم (1)، ودلالتها تعلم مما سبق.
وصحيحة الحسن بن محبوب في الفقيه عن الأحول كأنه أبو جعفر محمد بن علي بن النعمان الثقة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: لا ترث النساء من العقار شيئا، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل، يعني بالبناء الدور، وإنما عنى من النساء الزوجة (2).
فهي ظاهرة في عموم الزوجة بناء على التفسير (3)، ولكن لم تدل على المنع عن العقار، وتدل على قيمة الشجر أيضا، فلا يحتاج إلى التعب في اثبات قيمته لأنه مشهور وغير موجود في الأخبار الصحيحة صريحا بأن (4) يدخل في العقار، كما يفهم من شرح الشرائع (5).
مع أن الظاهر أنه ليس بداخل فيه، فإنه فسر بالمنزل والضيعة في
وصحيحة الحسن بن محبوب في الفقيه عن الأحول كأنه أبو جعفر محمد بن علي بن النعمان الثقة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: لا ترث النساء من العقار شيئا، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل، يعني بالبناء الدور، وإنما عنى من النساء الزوجة (2).
فهي ظاهرة في عموم الزوجة بناء على التفسير (3)، ولكن لم تدل على المنع عن العقار، وتدل على قيمة الشجر أيضا، فلا يحتاج إلى التعب في اثبات قيمته لأنه مشهور وغير موجود في الأخبار الصحيحة صريحا بأن (4) يدخل في العقار، كما يفهم من شرح الشرائع (5).
مع أن الظاهر أنه ليس بداخل فيه، فإنه فسر بالمنزل والضيعة في