____________________
ويفهم منه أيضا أنه لا بد في النخع الحرام من قطع ذلك الخيط، وهو غير ظاهر، بل ظاهر الصحاح أنه يكفي التجاوز عن منتهى المذبح والوصول إليه.
وقال في القاموس: نخع الذبيحة تجاوز (جاوز خ) منتهى المذبح أصاب نخاعها.
وهو أيضا ظاهر في عدم قطع الخيط فتأمل.
ثم التحريم والكراهة، إنما هو على تقدير الاختيار لا الاضطرار أيضا، فلو سبق السكين إليه بغير اختيار لا كراهة ولا تحريم، لا للفعل ولا للذبيحة.
ويدل عليه العقل والروايات في إبانة الرأس كما سيجئ.
وأما كراهة قلب السكين وهو أن يدخل السكين في عنق المذبوح ويجعل وجهه إلى وجهه فيقطع الأعضاء الأربع إلى الفوق على عكس المتعارف فلرواية حمران بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الذبح فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف، ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق، والارسال للطير خاصة، فإن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فإنك لا تدري، التردي قتله أو الذبح، وإن كان من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسك (ولا تمسكن خ ئل) يدا ولا رجلا، فأما البقرة فاعقلها وأطلق الذنب، وأما البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه وإن أفلتك شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند (1) عليك فارمه بسهمك، فإذا سقط فذكه بمنزلة الصيد (2).
وقال في القاموس: نخع الذبيحة تجاوز (جاوز خ) منتهى المذبح أصاب نخاعها.
وهو أيضا ظاهر في عدم قطع الخيط فتأمل.
ثم التحريم والكراهة، إنما هو على تقدير الاختيار لا الاضطرار أيضا، فلو سبق السكين إليه بغير اختيار لا كراهة ولا تحريم، لا للفعل ولا للذبيحة.
ويدل عليه العقل والروايات في إبانة الرأس كما سيجئ.
وأما كراهة قلب السكين وهو أن يدخل السكين في عنق المذبوح ويجعل وجهه إلى وجهه فيقطع الأعضاء الأربع إلى الفوق على عكس المتعارف فلرواية حمران بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الذبح فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف، ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق، والارسال للطير خاصة، فإن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فإنك لا تدري، التردي قتله أو الذبح، وإن كان من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسك (ولا تمسكن خ ئل) يدا ولا رجلا، فأما البقرة فاعقلها وأطلق الذنب، وأما البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه وإن أفلتك شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند (1) عليك فارمه بسهمك، فإذا سقط فذكه بمنزلة الصيد (2).